Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 564

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه

مُهَاجِرَةً ¬ (¬١) فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ". [راجع: ٣٢٣٧، أخرجه: م ١٤٣٦، س في الكبرى ٨٩٧٠، تحفة: ١٢٨٩٧].

٨٦ - بَابٌ ¬ (¬٢) لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ¬ (¬٣) إِلَّا بِإِذْنِهِ

٥١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ ¬ (¬٥) لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا ¬ (¬٦) شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ

"بَيْتِ زَوْجِهَا" زاد بعده في نـ: "لأَحَدٍ". "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ" في ذ: "عَنِ النَّبِيُّ"، وفي نـ: "أَنَّ النَّبِيُّ". "غَيْرِ أَمْرِهِ" في نـ: "غَيْرِ إِمْرَةٍ" -بكسر الهمزة وفتح الراء بعدها تاء تأنيث في الفرع، وفي غيره بفتح الهمزة وكسر الراء، أي: عن غير إذنه، "قس" (١١/ ٥٦١) -.

===

¬(¬١) ليس هو على ظاهره في لفظ المفاعلة، بل المراد أنها هي التي هجرت، أي: بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة، "ف" (٩/ ٢٩٤).

¬ (¬٢) بالتنوين.

¬ (¬٣) المراد ببيت زوجها: بيت يسكنه سواء كان ملكه أم لا، "ف" (٩/ ٢٩٥).

¬ (¬٤) الحكم بن نافع.

¬ (¬٥) يعني في غير صيام أيام رمضان، "ف" (٩/ ٢٩٥).

¬ (¬٦) يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له وطؤها، ووقع في رواية همام (رقم: ٥١٩٢): "وبعلها"، وهي أفيد لما قيل: البعل اسم للزوج والسيد، فإن ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى، "ف" (٩/ ٢٩٥).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 564 (SanadKitab #907, hlm. urut 7362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.