٩٣ - بَابُ مَا يُكْرَهُ ¬ (¬١) مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَقَوْلِهِ: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ ¬ (¬٢)﴾ [النساء: ٣٤]: ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ¬ (¬٣).
٥٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٤)، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ¬ (¬٦)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ ¬ (¬٧) الْعَبْدِ ¬ (¬٨)، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ". [راجع: ٣٣٧٧].
"وَقَوْلِهِ: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾: ضَربًا" في ذ: "وَقَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ أي: ضَرْبًا".
===
¬(¬١) فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقًا بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم، "ف" (٩/ ٣٠٢).
¬ (¬٢) قوله: (واضربوهن ضربًا غير مبرح) هذا التفسير منتزع من المفهوم من حديث الباب من قوله: "ضرب العبد" كما سأوضحه، وقد جاء ذلك صريحًا في حديث جابر الطويل عند مسلم: "فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح" كذا في "الفتح" (٩/ ٣٠٣).
¬ (¬٣) بتشديد الراء المقصورة، أي: غير شديد الأذى، "قس" (١١/ ٥٧٠).
¬ (¬٤) هو الثوري، "ف" (٩/ ٣٠٣).
¬ (¬٥) عروة، "ف" (٩/ ٣٠٣).
¬ (¬٦) هو ابن الأسود، "تق" [رقم: ٣٣٢٥].
¬ (¬٧) بالنصب أي مثل جلد العبد، "قس" (١١/ ٥٧١).
¬ (¬٨) قوله: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد) بالنصب أي: مثل جلد العبد. قوله: "ثم يجامعها" وفي رواية أبي معاوية: "ولعله أن يضاجعها" وهي رواية الأكثر. فيه جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد، والإيماء إلى