وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬١)، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ ¬ (¬٢)، قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٥٢١٣].
١٠٢ - بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
٥٢١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ¬ (¬٣)، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيلَةِ الْوَاحِدَةِ ¬ (¬٤)، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. [راجع: ٢٦٨].
١٠٣ - بَابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦)
"أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ" في نـ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ".
===
¬(¬١) الثوري، "ف" (٩/ ٣١٥).
¬ (¬٢) يعني: بهذا الإسناد والمتن، "ف" (٩/ ٣١٥).
¬ (¬٣) هو ابن أبي عروبة، "خ" (٢/ ٤٧١).
¬ (¬٤) فإن قلت: ليس في الحديث مطابقة للترجمة؛ فالجواب: أنه أشار إلى ما روي في بعض طرقه: "أنه كان ﷺ يطوف على نسائه في غسل واحد" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، "قس" (١١/ ٥٨١).
¬ (¬٥) قوله: (باب دخول الرجل على نسائه في اليوم) ذكر فيه طرفًا من حديث عائشة: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا انصرف من العصر دخل على نسائه" الحديث. وسيأتي بأتم من هذا في "باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ " من "كتاب الطلاق" (برقم: ٥٢٦٨). وقوله: "فيدنو من إحداهن" زاد فيه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة: "بغير وقاع"، كذا في "الفتح" (٩/ ٣١٧).
¬ (¬٦) ليعلم أن عماد القسم الليل؛ لأنه وقت السكون، والنهار تابع له، "قس" (١١/ ٥٨٢).