Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 607

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١١٠ - باب يقل الرجال ويكثر النساء

يُرِيبُنِي ¬ (¬١) مَا أَرَابَهَا ¬ (¬٢) وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا". هَكَذَا ¬ (¬٣). [راجع: ٩٢٦، أخرجه: م ٢٤٤٩، ٢٠٧١، ت ٣٨٦٧، س في الكبرى ٨٣٧٠، ق ١٩٩٨، تحفة: ١١٢٦٧].

١١٠ - بَابٌ ¬ (¬٤) يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ ¬ (¬٥)

وَقَالَ ¬ (¬٦) أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "فَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ تَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً، يَلُذْنَ ¬ (¬٧) بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ".

"هَكَذَا" سقط في نـ. "يَقِلُّ" في نـ: "تَقِلُّ". "فَيُرَى" في نـ: "وَيُرَى". "تَتْبَعُهُ" في نـ: "يَتْبَعُهُ". "أَرْبَعُونَ امْرَأَةً" كذا في هـ، وفي سـ، حـ: "أَرْبَعُونَ نِسْوَةً".

===

ومعنى قوله: "لا أحرم حلالًا" أي: هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي ﷺ لتأذي فاطمة به فلا، وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه النبي ﷺ رعاية لخاطر فاطمة، وقَبِلَ هو ذلك امتثالًا لأمر النبي ﷺ، والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي ﷺ أن لا يتزوج على بناته. ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة ﵍، من "الفتح" (٩/ ٣٢٨ - ٣٢٩).

¬ (¬١) أي: يسوؤني ما يسوؤها.

¬ (¬٢) رابني هذا الأمر، وأرابني، إذا رأيت منه ما تكره، "ت" (٣/ ١٥٦٥)، ولمسلم: "رَابَهَا" وهما لغتان، "تو" (٧/ ٣٢٩٥).

¬ (¬٣) لا يوجد في النسخ سوى المنقول عنه ما أخذه صاحب "الفتح".

¬ (¬٤) بالتنوين، "قس" (١١/ ٥٩٧).

¬ (¬٥) أي: في آخر الزمان، "ف" (٩/ ٣٣٠).

¬ (¬٦) سبق موصولًا [برقم: ١٤١٤] في "الزكاة".

¬ (¬٧) قوله: (يلذن به) بضم اللام وسكون المعجمة أي: يستغثن به ويلتجئن، "قس" (١١/ ٥٩٧). قيل: لكونهن نساءه وسراريه، أو لكونهن قراباته أو من الجميع، "ف" (٩/ ٣٣٠). ومرَّ الحديث [برقم: ١٤١٤].

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 607 (SanadKitab #907, hlm. urut 7405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.