Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 611

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١١٢ - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس

١١٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ ¬ (¬١)

٥٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ ¬ (¬٢) قَالَ: سمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ¬ (¬٣) فَخَلَا بِهَا ¬ (¬٤) فَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ". [راجع: ٣٧٨٦، تحفة: ١٦٣٤].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "إِنَّكُنَّ" في ذ: "إِنَّكُمْ" بالميم بدل النون، يريد الأنصار، "قس" (١١/ ٦٠١).

===

بخلاف الحج معها ولم يكن لها محرم غيره، "لمعات". وفيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، "قس" (١١/ ٦٠٠). ومرَّ الحديث [برقم: ١٨٦٢] في "الحج".

¬ (¬١) قوله: (عند الناس) أي: لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان مما يخافت به كالشيء الذي تستحيى المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله [في الترجمة]: "عند الناس" من قوله في بعض طرق الحديث: "فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك" وهي الطرق [المسلوكة] التي لا تنفك عن مرور الناس غالبًا، "ف" (٩/ ٣٣٣).

¬ (¬٢) هو ابن زيد، "ف" (٩/ ٣٣٣).

¬ (¬٣) زاد في رواية بهز بن أسد: "ومعها صبي لها، فكلمها رسول اللَّه"، "ف" (٩/ ٣٣٣). مرَّ [برقم: ٣٧٨٦]، وهو من خصائصه ﷺ، "تو" (٧/ ٣٢٩٦).

¬ (¬٤) أي: في بعض الطرق، "ف" (٩/ ٣٣٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 611 (SanadKitab #907, hlm. urut 7409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.