Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 615

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١١٦ - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره

وَإنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا ¬ (¬١)، فَأُنْزلَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ "قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكنَّ". [راجع: ١٤٦، أخرجه: م ٢١٧٠، تحفة: ١٧١٠٣].

١١٦ - بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ¬ (¬٢)

٥٢٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬٣)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٤)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعهَا" ¬ (¬٥) ¬ (¬٦). [راجع: ٨٦٥، أخرجه: م ٤٤٢، س ٧٠٦، تحفة: ٦٨٢٣].

"فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ". "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ". "حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ". "عَنِ النَّبِيِّ ﷺ" في نـ: "عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ".

===

¬(¬١) بفتح المهملة وسكون الراء: العظم الذي يؤخذ منه اللحم، "خ" (٢/ ٤٧٣).

¬ (¬٢) قال ابن التين: ترجم بالخروج إلى المسجد وغيره واقتصر في الباب على حديث المسجد، وأجاب الكرماني (١٩/ ١٧٠): بأنه قاسه عليه، والجامع بينهما ظاهر، ويشترط في الجميع أمن الفتنة ونحوها، "ف" (٩/ ٣٣٧ - ٣٣٨).

¬ (¬٣) المديني.

¬ (¬٤) عبد اللَّه بن عمر.

¬ (¬٥) محمول على كراهة التنزيه، وفي زماننا مكروه للفتنة، "مرقاة" (٣/ ١٥٠).

¬ (¬٦) قوله: (فلا يمنعها) بالجزم على النهي، وبالرفع على النفي، "قس"

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 615 (SanadKitab #907, hlm. urut 7413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.