٤٥٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ ¬ (¬٢)، عَنْ ثَابِتٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ - أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُمُّ ¬ (¬٥) الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عنْه، فَقَالُوا: مَاتَ، فَقَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ - أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا -"، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيهَا ¬ (¬٦). [طرفاه: ٤٦٠، ١٣٣٧، أخرجه: م ٩٥٦، د ٣٢٠٣، ق ١٥٢٧، تحفة: ١٤٦٥٥].
٧٣ - بَابُ تَحْرِيمِ ¬ (¬٧) تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ
"فَقَالَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ". " فَأَتَى قَبْرَهُ" في عسـ: "فَأَتَى قَبْرَهَا". " فَصلَّى عَلَيْهَا" في صـ: "فَصَلَّى عَلَيهِ".
===
¬(¬١) " سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي.
¬ (¬٢) "حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.
¬ (¬٣) "ثابت" ابن أسلم البناني.
¬ (¬٤) "أبي رافع" نفيع الصائغ المدني.
¬ (¬٥) أي: يكنس.
¬ (¬٦) قوله: (فصلّى عليها) هذا عند الحنفية محمول على الاختصاص به ﷺ، كما يؤيده ما زاد مسلم في "صحيحه": "ثم قال: إن هذه القبور مملوءةٌ ظلمةً على أهلها، وإن الله ينوّرها لهم بصلاتي عليهم"، قال علي القاري في "شرح المشكاة" (٤/ ١٤٦): ذكر السيوطي في "أنموذج اللبيب" (ص: ٢٠): أنه ذكر بعض الحنفية: أن في عهده لا يسقط فرض الجنازة إلا بصلاته، فيؤول إلى أن صلاة الجنازة في حقه فرض عين، انتهى.
¬ (¬٧) ليس المراد أن التحريم مختص بالمسجد بل أنه يجوز ذكرها فيه للتحذير، "ف" (١/ ٥٥٤).