Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 643

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ¬ (¬١) فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ¬ (¬٢) فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: لَا أَرَى ¬ (¬٣) أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةً ¬ (¬٤).

"تَعَالَى" في نـ: "﷿". "مَبْتُوتَةً" كذا في ذ، ولغيره: "مبتوتته".

===

والظاهرية إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا معًا فقد وقعت عليها واحدة، واحتجوا على ذلك بما رواه مسلم [ح: ١٤٧٢] من حديث طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تُجْعَل واحدة على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. وقيل: لا يقع شيء، وذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم -منهم النخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وآخرون كثيرون- إلى أن من طلق امرأته ثلاثًا وقعن ولكنه يأثم، وقالوا: من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السُّنَّة، وإنما تعلّق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة، انتهى. [انظر "بذل المجهود" (٨/ ١٥٥)].

¬ (¬١) قوله: (لقول اللَّه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾) وجه الاستدلال به أن قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ معناه مرة بعد مرة، فإذا جاز الجمع بين ثنتين جاز بين الثلاث، وأحسن منه [أن يقال:] إن قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ عام يتناول لإيقاع الثلاث دفعة واحدة، قاله العيني (١٤/ ٢٣٦) وكذا في "الخير الجاري" و"الكرماني" (١٩/ ١٨٢).

¬ (¬٢) عبد اللَّه، "ع" (١٤/ ٢٣٧)، "ف" (٩/ ٣٦٧).

¬ (¬٣) بفتح الهمزة، "قس" (١٢/ ١٨)، "ع" (١٤/ ٢٣٧).

¬ (¬٤) قوله: (لا أرى أن ترث مبتوتة) كذا لأبي ذر، ولغيره "مبتوتته"

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 643 (SanadKitab #907, hlm. urut 7441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.