Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 667

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ ﷿ ¬ (¬١) ".

١١ - بَابُ الطَّلَاقِ فِي الإِغْلَاقِ ¬ (¬٢) وَالْكُرْهِ ¬ (¬٣) وَالسَّكْرَانِ ¬ (¬٤) وَالْمَجْنُونِ ¬ (¬٥) وَأَمْرِهِمَا ¬ (¬٦) ¬ (¬٧)، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرُهُ ¬ (¬٨)

"وَالْكُرْهِ" في نـ: "وَالْمُكْرَهِ" -قال في "الهداية" (١/ ٢٢٤): طلاق المكره واقع خلافًا للشافعي-. "وَأَمْرِهِمَا" في نـ: "وَأَمْرِهِ". "وَالشِّرْكِ" في نـ: "وَالشَّكِّ".

===

¬(¬١) أي لأجله ورضاه، أي: إنما قال قولًا بالتأويل لأجل جانب اللَّه خوفًا من تسلط الكافر على المؤمنة، "خ".

¬ (¬٢) قوله: (باب الطلاق في الإغلاق) أي الإكراه، واختلفوا فيه، قال الحنفية: يصح طلاق المكره، وبه قال الشعبي والنخعي والثوري، وقالت الأئمة الثلاثة: لا يصح وعليه الجمهور. قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق، وقرّره الشافعي بأن اللَّهَ لما وضع الكفر عمن تَلَفّظ به حال الإكراه فيسقط ما هو دونه بطريق الأولى، وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف "الشرك" على "الطلاق" في الترجمة، ملتقط من "المرقاة" (٦/ ٤٢٨) و"الفتح" (٩/ ٣٩٠).

¬ (¬٣) بالضم كالتفسير لما قبله، أي: الإكراه؛ لأن المكره مغلق، "خ".

¬ (¬٤) عطف على الطلاق لا على الإغلاق، "ك" (١٩/ ١٩٣). سيجيء بيان هذا في أثر عثمان.

¬ (¬٥) سيجيء بيانه في أثر علي.

¬ (¬٦) هل هو واحد أو مختلف؟ "قس" (١٢/ ٣٧).

¬ (¬٧) معناه: هل حكمهما واحد أو يختلف؟ "ف" (٩/ ٣٩٠).

¬ (¬٨) قوله: (والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره) أي: إذا وقع

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 667 (SanadKitab #907, hlm. urut 7465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.