وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بلِسَانِهِمْ ¬ (¬١) ¬ (¬٢).
وَقَالَ قَتَادَةُ ¬ (¬٣): إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ¬ (¬٤)، فَإِنِ اسْتَبَانَ ¬ (¬٥) حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ.
وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (¬٦) ¬ (¬٧): إِذَا قَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ؛ نِيَّتُهُ ¬ (¬٨) ¬ (¬٩).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ ¬ (¬١٠) عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ¬ (¬١١).
"فَقَدْ بَانَتْ" في نـ: "فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ".
===
¬(¬١) أي: قال إبراهيم: "طلاق كل قوم" من عربي وعجمي جائز "بلسانهم"، "ع" (١٤/ ٢٦٣).
¬ (¬٢) وصله ابن أبي شيبة [رقم: ١٨٧٢٣]، "خ".
¬ (¬٣) هو ابن دعامة، "ع" (١٤/ ٢٦٤).
¬ (¬٤) قوله: (يغشاها عند كل طهر مرة) لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملًا فطُلِّقت به، وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل، وبه قال الجمهور، "عيني" (١٤/ ٢٦٤)، "فتح" (٩/ ٣٩٢).
¬ (¬٥) أي: ظهر، "ك" (١٩/ ١٩٥).
¬ (¬٦) وصله ابن أبي شيبة (رقم: ١٨٣٥٧)، "ف" (٩/ ٣٩٢).
¬ (¬٧) البصري، "ع" (١٤/ ٢٦٤).
¬ (¬٨) وصله عبد الرزاق (رقم: ١١٢٤٧)، "ف" (٩/ ٣٩٢).
¬ (¬٩) أي: إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا، "ع" (١٤/ ٢٧٤).
¬ (¬١٠) قوله: (الطلاق عن وطر) الوطر بفتحتين: الحاجة، وقال أهل اللغة: ولا يبنى منها فعل. أي: ينبغي للرجل أن لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز ونحوه، بخلاف العتق فإنه للَّه، وهو مطلوب دائمًا، كذا في "العيني" (١٤/ ٢٦٤) و"الكرماني" (١٩/ ١٩٥) و"الفتح" (٩/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
¬ (¬١١) فهو مطلوب دائمًا، "ف" (٩/ ٣٩٣).