Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 671

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره

وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بلِسَانِهِمْ ¬ (¬١) ¬ (¬٢).

وَقَالَ قَتَادَةُ ¬ (¬٣): إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ¬ (¬٤)، فَإِنِ اسْتَبَانَ ¬ (¬٥) حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ.

وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (¬٦) ¬ (¬٧): إِذَا قَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ؛ نِيَّتُهُ ¬ (¬٨) ¬ (¬٩).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ ¬ (¬١٠) عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ¬ (¬١١).

"فَقَدْ بَانَتْ" في نـ: "فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ".

===

¬(¬١) أي: قال إبراهيم: "طلاق كل قوم" من عربي وعجمي جائز "بلسانهم"، "ع" (١٤/ ٢٦٣).

¬ (¬٢) وصله ابن أبي شيبة [رقم: ١٨٧٢٣]، "خ".

¬ (¬٣) هو ابن دعامة، "ع" (١٤/ ٢٦٤).

¬ (¬٤) قوله: (يغشاها عند كل طهر مرة) لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملًا فطُلِّقت به، وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل، وبه قال الجمهور، "عيني" (١٤/ ٢٦٤)، "فتح" (٩/ ٣٩٢).

¬ (¬٥) أي: ظهر، "ك" (١٩/ ١٩٥).

¬ (¬٦) وصله ابن أبي شيبة (رقم: ١٨٣٥٧)، "ف" (٩/ ٣٩٢).

¬ (¬٧) البصري، "ع" (١٤/ ٢٦٤).

¬ (¬٨) وصله عبد الرزاق (رقم: ١١٢٤٧)، "ف" (٩/ ٣٩٢).

¬ (¬٩) أي: إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا، "ع" (١٤/ ٢٧٤).

¬ (¬١٠) قوله: (الطلاق عن وطر) الوطر بفتحتين: الحاجة، وقال أهل اللغة: ولا يبنى منها فعل. أي: ينبغي للرجل أن لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز ونحوه، بخلاف العتق فإنه للَّه، وهو مطلوب دائمًا، كذا في "العيني" (١٤/ ٢٦٤) و"الكرماني" (١٩/ ١٩٥) و"الفتح" (٩/ ٣٩٢ - ٣٩٣).

¬ (¬١١) فهو مطلوب دائمًا، "ف" (٩/ ٣٩٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 671 (SanadKitab #907, hlm. urut 7469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.