Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 686

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١٤ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا

١٤ - بَابٌ لَا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقًا ¬ (¬١)

٥٢٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ¬ (¬٢) ثَلَاثُ سُنَنٍ ¬ (¬٣)، إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا. وَقَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ

"طَلاقًا" في سـ: "طَلاقَهَا". "كَانَ فِي بَرِيرَةَ" في نـ: "كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ". "أَنَّهَا أُعْتِقَتْ" في نـ: "أَنَّهَا عُتِقَتْ".

===

وبين علي متوقعًا، فأراد ﷺ دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والإشارة، كذا في "الكرماني" (١٩/ ٢٠٠)، وهي مناسبة جيدة، وكذا حسنه العيني (١٤/ ٢٨٠)، واللَّه أعلم.

¬ (¬١) قوله: (لا يكون بيع الأمة طلاقًا) قال ابن بطال (٧/ ٤٢٦): اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقًا؟ فقال الجمهور: لا يكون بيعها طلاقًا، -وهو مذهب كافة الفقهاء، "ع" (١٤/ ٢٨١) -، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، ومن التابعين عن ابن المسيب والحسن ومجاهد قالوا: يكون طلاقًا، وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. وحجة الجمهور حديث الباب، وهو أن بريرة عتقت فخُيِّرَتْ في زوجها، فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى، "فتح " (٩/ ٤٥٤). وحديث الباب سبق مرارًا في "العتق" [برقم: ٢٥٣٦، و"الزكاة" [برقم: ١٤٩٣، و"الصلاة" [برقم: ٤٥٦]، وسيأتي. قال العيني (١٤/ ٢٨١): والمطابقة للترجمة من حيث إن العتق إذا لم يكن طلاقًا فالبيع بالطريق الأولى، ولو كان ذلك طلاقًا لمَا خَيَّرها رسول اللَّه ﷺ، انتهى.

¬ (¬٢) على وزن كريمة، كانت مولاة لعائشة، "لمعات".

¬ (¬٣) أي: أحكام، "قس" (١٢/ ٥٣)، أي: وجدت بسببها ثلاث سنن.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 686 (SanadKitab #907, hlm. urut 7484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.