Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 696

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا، وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ. [تحفة: ٥٩٢٤، ٥٩٧٤].

٥٢٨٧ - وَقَالَ عَطَاءٌ ¬ (¬١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قُرَيْبَةُ ¬ (¬٢) بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ ¬ (¬٣) عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ ¬ (¬٤) تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ ¬ (¬٥) الْفِهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا ¬ (¬٦)، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ. [تحفة: ٥٩٢٤].

٢٠ - بَابٌ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ ¬ (¬٧) تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ

"قُرَيْبَةُ بِنْتُ" في ذ: "قُرَيْبَةُ ابْنَةُ". "ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ" في ذ: "بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ".

===

¬(¬١) هو موصول بالإسناد المذكور أولًا عن ابن جريج، كما بينتُه قبل، "ف" (٩/ ٤١٨).

¬ (¬٢) وهي أخت أم سلمة أم المؤمنين، وهذا ظاهر في أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت، وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة، "ف" (٩/ ٤١٨).

¬ (¬٣) أي: ابن المغيرة بن عبد اللَّه بن [عمر بن] مخزوم، "ف" (٩/ ٤١٨).

¬ (¬٤) أخت معاوية، أسلمت يوم الفتح، "ك" (١٩/ ٢٠٥).

¬ (¬٥) أسلم قبل الحديبية، "ك" (١٩/ ٢٠٥).

¬ (¬٦) أي: لكونها كافرةً حينئذٍ.

¬ (¬٧) قوله: (إذا أسلمت المشركة أو النصرانية. . .) إلخ، كذا اقتصر على ذكر النصرانية، وهو مثال، وإلا فاليهودية كذلك، فلو عبّر بالكتابية لكان أشمل، وكأنه راعى لفظ الأثر المنقول في ذلك ولم يجزم بالحكم لإشكاله،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 696 (SanadKitab #907, hlm. urut 7494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.