Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 699

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْركِينَ جَاءَتْ إلَى الْمُسْلِمِينَ، أَيُعَاوَضُ ¬ (¬١) زَوْجُهَا مِنْهَا؟ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠] قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ ¬ (¬٢) ¬ (¬٣).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ ¬ (¬٤) فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وبَيْنَ قُرَيْشٍ.

٥٢٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيلٍ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ ¬ (¬٦) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

"أَيُعَاوَضُ" في عسـ، ذ: "أَيُعَاضُ" -من العوض، أي: أيعطى؟ "قس" (١٢/ ٦٥) -. "كَانَ ذَاكَ" في نـ: "كَانَ ذَلِكَ". "وَقَالَ مُجَاهِدٌ" سقطت الواو في نـ. "ابْنُ بُكَيْرٍ" في نـ: "يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ". "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "حَدَّثَنِي اللَّيْثُ". "وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ" زاد قبله في نـ: "ح". "حَدَّثَنِي يُونُسُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ". "كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ" في عسـ: "كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ".

===

¬(¬١) من المعاوضة، "قس" (١٤/ ٦٥).

¬ (¬٢) وقد انقطع ذلك يوم الفتح، فلا يعوض زوجها منها بشيء، "ف" (٩/ ٤٢٢).

¬ (¬٣) وصله عبد الرزاق (رقم: ١٢٧٠٧)، "ف" (٩/ ٤٢٢).

¬ (¬٤) وصله ابن أبي حاتم عنه، وذكر هذا الأثر لتقوية دعوى عطاء، "ف" (٩/ ٤٢٢ - ٤٢٣).

¬ (¬٥) لفظ رواية عقيل هذه سبق (برقم: ٢٧١٣).

¬ (¬٦) أي من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح، "ف" (٩/ ٤٢٤ - ٤٢٥).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 699 (SanadKitab #907, hlm. urut 7497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.