Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 702

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢١ - باب قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾

آلَى ¬ (¬١) ¬ (¬٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ ¬ (¬٣) رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ ¬ (¬٤) لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا. قَالَ: "الشَّهْرُ ¬ (¬٥) تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". [راجع: ٣٧٨، تحفة: ٦٧٩].

٥٢٩٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلَاءِ الَّذِي سمَّى اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ ¬ (¬٧) إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ ¬ (¬٨)،

"آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" في نـ: "آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﵇". "وَكَانَتِ انْفَكَّتْ" في نـ: "وَكَانَ انْفَكَّتْ". "قَالَ: الشَّهْرُ" في نـ: "فَقَالَ: الشَّهْرُ". "الإِيلَاءِ الَّذِي" في نـ: "الآيةِ الَّتي". "تَعَالَى" سقط في نـ.

===

¬(¬١) مشتق من الإيلاء اللغوي لا من الإيلاء الفقهي.

¬ (¬٢) قوله: (آلى) من الإيلاء، وهو الحلف، ولا يريد به الإيلاء الفقهي، فمن ثم قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب، لكن وجّهه العيني (١٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦) من حيث إن المراد بالإيلاء في الآية هو الشرعيُّ، وفي الحديث اللغويُّ وهو الحلف، فالمعنى اللغوي لا ينفك عن المعنى الشرعي، فمن هذه الحيثية توجد المطابقة بين الحديث والترجمة وأدنى المطابقة كافٍ، انتهى.

¬ (¬٣) الفكُّ انفراج المنكب والقدم عن مفصله، "ع" (٨/ ٤٥).

¬ (¬٤) وهي الغرفة، مرَّ بيان ذلك (برقم: ٢٤٦٨).

¬ (¬٥) أي: ذلك الشهر المعهود، "ك" (١٩/ ٢٠٧).

¬ (¬٦) هو ابن سعيد.

¬ (¬٧) أي: الأشهر الأربعة، "ك" (١٩/ ٢٠٧).

¬ (¬٨) بأن يطأها، "قس" (١٢/ ٧٠).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 702 (SanadKitab #907, hlm. urut 7500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.