Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 704

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٢ - باب حكم المفقود في أهله وماله

عُثْمَانَ ¬ (¬١) وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ ﷺ ¬ (¬٢). [تحفة: ٨٣٩٠].

٢٢ - بَابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ ¬ (¬٣) فِي أَهْلِهِ ¬ (¬٤) ¬ (¬٥) وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ ¬ (¬٦): إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ

===

¬(¬١) وروي عنه خلافه، "ف" (٩/ ٤٢٨)، "ع" (١٤/ ٢٩٧).

¬ (¬٢) قوله: (واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ) قال العيني (١٤/ ٢٩٧): قد جاء عن جماعة من الصحابة معينين بخلاف ذلك، وهو أقوى من الذكر بالإجمال، وهم: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمرو (¬١) وزيد بن ثابت، انتهى.

¬ (¬٣) كذا في الجميع، "ف" (٩/ ٤٣٠).

¬ (¬٤) قوله: (في أهله وماله) كذا أطلق ولم يفصح بالحكم، ودخول حكم الأهل يتعلق بأبواب الطلاق بخلاف المال لكن ذكره معه استطرادًا، "فتح" (٩/ ٤٣٠).

¬ (¬٥) متعلق بالحكم، "ك" (١٩/ ٢٠٨).

¬ (¬٦) قوله: (وقال ابن المسيب. . .) إلخ، وصله عبد الرزاق (رقم: ١٢٣٢٦) بأتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال: "إذا فُقِد في الصف تربَّصتْ امرأته سنة، وإذا فُقِد في غير الصف فأربع سنين". وإلى قول ابن المسيب ذهمب مالك، لكن فرَّق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام، وفرَّق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجّل الأجل المذكور، وبين من فُقد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه، وقال أحمد وإسحاق: من غاب عن

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 704 (SanadKitab #907, hlm. urut 7502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.