لَا تَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ ¬ (¬١).
٥٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ¬ (¬٤)، عَنْ يَزِيدَ ¬ (¬٥) مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَغَضِبَ ¬ (¬٦) وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ¬ (¬٧)، فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ ¬ (¬٨) وَالسِّقَاءُ ¬ (¬٩)، تَشْرَبُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ¬ (¬١٠) ". وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ:
"لَا تَزَوَّجُ" في نـ: "لَا تَتَزَوَّجُ". "فَقَالَ: خُذْهَا" في عسـ: "قَالَ: خُذْهَا". "فَقَالَ: مَا لَكَ" في نـ: "وَقَالَ: مَا لَكَ". "تَأْكُلُ الشَّجَرَ". في نـ: "تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ".
===
¬(¬١) أي: فحكمه حكم المفقود، ومذهب الزهري في امرأة المفقود: التربُّصُ أربع سنين، "قس" (١٢/ ٧٢).
¬ (¬٢) المديني.
¬ (¬٣) هو ابن عيينة، "ف" (٩/ ٤٣١).
¬ (¬٤) هو الأنصاري، "ف" (٩/ ٤٣١).
¬ (¬٥) هو تابعي، والحديث مرسل، "ع" (١٤/ ٣٠٠).
¬ (¬٦) مرَّ (برقم: ٢٤٢٧، و ٢٤٣٦).
¬ (¬٧) أي: خدّاه، "هـ".
¬ (¬٨) ما وطئ عليه البعير من خفه، والحذاء النعل، "ك" (١٩/ ٢٠٩).
¬ (¬٩) هو قربة الماء، والمراد بطنها.
¬ (¬١٠) مرَّ بيانه (برقم: ٢٤٢٩).