Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 706

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٢ - باب حكم المفقود في أهله وماله

لَا تَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ ¬ (¬١).

٥٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ¬ (¬٤)، عَنْ يَزِيدَ ¬ (¬٥) مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَغَضِبَ ¬ (¬٦) وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ¬ (¬٧)، فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ ¬ (¬٨) وَالسِّقَاءُ ¬ (¬٩)، تَشْرَبُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ¬ (¬١٠) ". وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ:

"لَا تَزَوَّجُ" في نـ: "لَا تَتَزَوَّجُ". "فَقَالَ: خُذْهَا" في عسـ: "قَالَ: خُذْهَا". "فَقَالَ: مَا لَكَ" في نـ: "وَقَالَ: مَا لَكَ". "تَأْكُلُ الشَّجَرَ". في نـ: "تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ".

===

¬(¬١) أي: فحكمه حكم المفقود، ومذهب الزهري في امرأة المفقود: التربُّصُ أربع سنين، "قس" (١٢/ ٧٢).

¬ (¬٢) المديني.

¬ (¬٣) هو ابن عيينة، "ف" (٩/ ٤٣١).

¬ (¬٤) هو الأنصاري، "ف" (٩/ ٤٣١).

¬ (¬٥) هو تابعي، والحديث مرسل، "ع" (١٤/ ٣٠٠).

¬ (¬٦) مرَّ (برقم: ٢٤٢٧، و ٢٤٣٦).

¬ (¬٧) أي: خدّاه، "هـ".

¬ (¬٨) ما وطئ عليه البعير من خفه، والحذاء النعل، "ك" (١٩/ ٢٠٩).

¬ (¬٩) هو قربة الماء، والمراد بطنها.

¬ (¬١٠) مرَّ بيانه (برقم: ٢٤٢٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 706 (SanadKitab #907, hlm. urut 7504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.