Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 719

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٥ - باب اللعان

وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهُوَ يُوسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ"، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ. [راجع: ١٤٤٣، تحفة: ١٣٦٣٨].

٢٥ - بَابُ اللِّعَانِ ¬ (¬١)

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦].

فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ ¬ (¬٢) ¬ (¬٣)، فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّم؛ لأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ ¬ (¬٤) ¬ (¬٥)، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ ¬ (¬٦) وَأَهْلِ

"لَزِمَتْ" في هـ: "لَزِقَتْ". "تَعَالَى" في نـ: "﷿". " ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ " في نـ: " ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ". "بِكِتَابَةٍ" في هـ: "بِكِتَابٍ".

===

¬(¬١) " اللعان " وهو مأخوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، "ف" (٩/ ٤٤٠). أو لأن اللعن هو الإبعاد، وكل من الزوجين يبعد عن صاحبه، "ك" (١٩/ ٢١٥).

¬ (¬٢) فإن قلت: ما الفرق بين الإشارة والإيماء؟ قلت: المتبادر إلى الذهن في الاستعمال أن الإشارة باليد، والإيماء بالرأس أو الجبين ونحوه، "كرماني" (١٩/ ٢١٥).

¬ (¬٣) وصفه بالمعروف اشتراطًا لكونه مفهومًا معلومًا، "ك" (١٩/ ٢١٥).

¬ (¬٤) كالصلاة، فإن العاجز يصلي بالإشارة، "خ".

¬ (¬٥) أي في الأمور المفروضة، "ف" (٩/ ٤٤٠).

¬ (¬٦) وخالف الحنفية والأوزاعي وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض المتأخرين، "ف" (٩/ ٤٤٠).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 719 (SanadKitab #907, hlm. urut 7517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.