Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 729

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٨ - باب يبدأ الرجل بالتلاعن

٥٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَال: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا ¬ (¬١) مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ ¬ (¬٢) ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهمَا. [راجع: ٤٧٤٨، تحفة: ٧٦٢٦].

٢٨ - بَابٌ يَبْدَّأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ ¬ (¬٣)

٥٣٠٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ". ثُمَّ قَامَتْ ¬ (¬٤) فَشَهِدَتْ. [راجع: ٢٦٧١].

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ".

===

وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة، وهو وجه للشافعية، وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين، وقيل بالعكس، "فتح" (٩/ ٤٤٤).

¬ (¬١) هو عويمر العجلاني، "ف" (٩/ ٤٤٤).

¬ (¬٢) فيه دليل على أن اللعان يمين لا شهادة كما قال الشافعي، وفي الحديث الآتي دليل على أن اللعان شهادة لا يمين، قال الكرماني (١٩/ ٢٢١): فالجمع بأنه يمين فيه شوب الشهادة أو بالعكس.

¬ (¬٣) قوله: (يبدأ الرجل بالتلاعن) كأنه أخذ الترجمة من قوله: "ثم قامت فشهدت" فإنه ظاهر في أن الرجل يقدم قبل المرأة في الملاعنة، وقد ورد ذلك صريحًا من حديث ابن عمر، وبه قال الشافعي ومن تبعه وأشهب من المالكية، ورجحه ابن العربي، وقال ابن القاسم: لو ابتدأت به المرأة صحّ واعتدّ به، وهو قول أبي حنيفة، واحتجوا بأن اللَّه عطفه بالواو، وهي لا تقتضي الترتيب، "فتح" (٩/ ٤٤٥).

¬ (¬٤) سبق الحديث بتمامه (برقم: ٤٧٤٧) في "سورة النور".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 729 (SanadKitab #907, hlm. urut 7527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.