فَقَالَ لَهَا: "عَقْرَى -أَوْ حَلْقَى ¬ (¬١) - إِنَّكِ لَحَابسَتُنَا ¬ (¬٢) أَكُنْتِ أَفَضْتِ ¬ (¬٣) يَوْمَ النَّحْرِ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَانْفِرِي إِذَنْ ¬ (¬٤) ". [راجع: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، س في الكبرى ٤١٩٢، تحفة: ١٥٩٢٧].
٤٤ - بَابُ قَولهِ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ ¬ (¬٥) أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ¬ (¬٦)﴾ [البقرة: ٢٢٨]
فِي الْعِدَّةِ ¬ (¬٧)، وَكَيفَ يُرَاجعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَينِ.
٥٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ¬ (¬٨) قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ¬ (¬٩) قَالَ:
"عَقْرَى أَوْ حَلْقَى" في نـ: "عَقْرَى حَلْقَى". "إِذَنْ" في نـ: "إِذًا" بالتنوين. "قَولِهِ" سقط في نـ. "أَوِ اثْنَتَيْنِ" زاد بعده في نـ: "وَقَولِهِ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ". في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ".
===
¬(¬١) بالشك من الراوي، "قس" (١٢/ ١١٧).
¬ (¬٢) أسند الحبس إليها لأنها سبب توقفهم إلى وقت طهارتها من الحيض، "تو"، ["ع" (١٤/ ٣٤٦)].
¬ (¬٣) أي: طفت طواف الزيارة، "قس" (١٢/ ١١٧).
¬ (¬٤) لأن طواف الوداع غير لازم للحائض، "قس" (١٢/ ١١٧).
¬ (¬٥) أي: أزواج المطلقات، "بيض" (١/ ١٢٢).
¬ (¬٦) إلى النكاح والرجعة إليهن، "بيض" (١/ ١٢٢).
¬ (¬٧) قوله: (في العدة) تفسير لقوله: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ أي: الرجعة تثبت في العدة، "كرماني" (١٩/ ٢٣٥).
¬ (¬٨) هو ابن سلام، "ف" (٩/ ٤٨٣).
¬ (¬٩) ابن عبد المجيد، "ف" (٩/ ٤٨٣).