Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 762

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٤٤ - باب قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: ٢٢٨]

فَقَالَ لَهَا: "عَقْرَى -أَوْ حَلْقَى ¬ (¬١) - إِنَّكِ لَحَابسَتُنَا ¬ (¬٢) أَكُنْتِ أَفَضْتِ ¬ (¬٣) يَوْمَ النَّحْرِ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَانْفِرِي إِذَنْ ¬ (¬٤) ". [راجع: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، س في الكبرى ٤١٩٢، تحفة: ١٥٩٢٧].

٤٤ - بَابُ قَولهِ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ ¬ (¬٥) أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ¬ (¬٦)﴾ [البقرة: ٢٢٨]

فِي الْعِدَّةِ ¬ (¬٧)، وَكَيفَ يُرَاجعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَينِ.

٥٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ¬ (¬٨) قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ¬ (¬٩) قَالَ:

"عَقْرَى أَوْ حَلْقَى" في نـ: "عَقْرَى حَلْقَى". "إِذَنْ" في نـ: "إِذًا" بالتنوين. "قَولِهِ" سقط في نـ. "أَوِ اثْنَتَيْنِ" زاد بعده في نـ: "وَقَولِهِ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ". في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ".

===

¬(¬١) بالشك من الراوي، "قس" (١٢/ ١١٧).

¬ (¬٢) أسند الحبس إليها لأنها سبب توقفهم إلى وقت طهارتها من الحيض، "تو"، ["ع" (١٤/ ٣٤٦)].

¬ (¬٣) أي: طفت طواف الزيارة، "قس" (١٢/ ١١٧).

¬ (¬٤) لأن طواف الوداع غير لازم للحائض، "قس" (١٢/ ١١٧).

¬ (¬٥) أي: أزواج المطلقات، "بيض" (١/ ١٢٢).

¬ (¬٦) إلى النكاح والرجعة إليهن، "بيض" (١/ ١٢٢).

¬ (¬٧) قوله: (في العدة) تفسير لقوله: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ أي: الرجعة تثبت في العدة، "كرماني" (١٩/ ٢٣٥).

¬ (¬٨) هو ابن سلام، "ف" (٩/ ٤٨٣).

¬ (¬٩) ابن عبد المجيد، "ف" (٩/ ٤٨٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 762 (SanadKitab #907, hlm. urut 7560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.