Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 774

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٤٧ - باب الكحل للحادة

فَقَالَ: "لَا تَكَحَّلْ ¬ (¬١)، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا ¬ (¬٢) -أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا ¬ (¬٣) -، فَإِذَا كَانَ ¬ (¬٤) حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ ¬ (¬٥) رَمَتْ بِبَعَرَةٍ؛ فَلَا ¬ (¬٦)، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ". [راجع: ٥٣٣٦].

٥٣٣٩ - وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ: تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ¬ (¬٧) تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحُدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [راجع: ١٢٨٠].

"لَا تَكَحَّلْ" في هـ، ذ: "لَا تَكْتَحِلْ"، وفي نـ: "لَا تَكْحُلْ". "رَمَتْ بِبَعَرَةٍ" في نـ: "رَمَتْهُ بِبَعَرَةٍ". "وَعَشْرٌ" في نـ: "وَعَشْرًا". "بِنْتَ " في نـ: "ابْنَةَ". "أَبِي سَلَمَةَ" في نـ: "أُمِّ سَلَمَةَ".

===

¬(¬١) قوله: (لا تكحَّل) من باب التفعل، ولأبي ذر عن الكشميهني من باب الافتعال، "قس" (١٢/ ١٢٧).

¬ (¬٢) قوله: (أحلاسها) بمهملتين جمع حلس -بكسر ثم سكون-: الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة، "قس" (١٢/ ١٢٨)، "ع" (١٤/ ٣٥٣).

¬ (¬٣) بالشك من الراوي، "قس" (١٢/ ١٢٨).

¬ (¬٤) أي: مضى، "ع".

¬ (¬٥) هو مشعر بأن المراد بالدابة في الحديث السابق معناه اللغوي ليتناول الكلب أيضًا فتطابق الروايتان، لا الاصطلاحي، "ك" (١٩/ ٢٤٠).

¬ (¬٦) تكتحل، "قس" (١٢/ ١٢٨).

¬ (¬٧) التقييد بالإسلام ولاحقه للمبالغة في الزجر، "قس" (١٢/ ١٢٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 774 (SanadKitab #907, hlm. urut 7572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.