Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 788

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥٣ - باب المتعة للتي لم يفوض لها

﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ ¬ (¬١) مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١ - ٢٤٢] وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ في الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حَتَّى طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ¬ (¬٢).

٥٣٥٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٣)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (¬٤)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَينِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي؟ قَالَ: "لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ ¬ (¬٥)، وَأَبْعَدُ

"﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ " زاد بعده في نـ: " ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ". "حَتَّى طَلَّقَهَا" في نـ: "حِينَ طَلَّقَهَا". "كَذَبْتَ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "كَاذِبًا".

===

¬(¬١) قوله: (﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ. . .﴾ إلخ) تمسك به من قال بالعموم، وخصّه من فصّل بما تقدم في الآية الأولى، "ف" (٩/ ٤٩٦).

¬ (¬٢) قد تقدمت أحاديث اللعان، وليس في شيء منها للمتعة ذكر، "ف" (٩/ ٤٩٦).

¬ (¬٣) هو ابن عيينة.

¬ (¬٤) هو عمرو بن دينار، "ع" (١٤/ ٣٦٢).

¬ (¬٥) قوله: (فذاك أبعد وأبعد) قال الكرماني: فإن قلت: لا بد فيه من بُعد وزيادة وتكرارها؟ قلت: البعد هو طلب المال بعد استيفاء ما يقابله، وهو الوطء، والزيادة هي ضمّ إيذائها بالقذف الموجب للانتقام منه لا للإنعام عليه، والتكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشفي المقذوف عن نفسه باللعان، انتهى، كذا في "العيني" (١٤/ ٣٦٢). وقال في "الخير الجاري" (٢/ ٤٨٧):

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 788 (SanadKitab #907, hlm. urut 7586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.