Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 18

  1. ٦٩ - كتاب النفقات
  2. ٤ - باب قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ إلى قوله: ﴿بصير﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وقال: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقال: ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته﴾ إلى: ﴿يسرا﴾ [الطلاق: ٦ - ٧]

قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا ¬ (¬١). [راجع: ٢٩٠٤، أخرجه: م ١٧٥٧، د ٢٩٦٣، ت ١٦١٠، س في الكبرى ٦٣١٠، تحفة: ١٠٦٣٣].

٤ - بَابُ قَولهِ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ ¬ (¬٢) يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وَقَالَ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وَقَالَ: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ إِلَى: ﴿يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٦ - ٧]

"فَإنِّي أَكْفِيكُمَاهَا" في نـ: "فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا". "بَابُ قَولِهِ" في ذ: "بَابٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى". " ﴿بَصِيرٌ﴾ " في نـ: " ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ".

===

¬(¬١) مرَّ الحديث (برقم: ٣٠٩٤).

¬ (¬٢) قوله: (﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ. . .﴾ إلخ) وقال: " ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ. . .﴾ إلخ، وقال: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ. . .﴾ إلخ"، قيل: دلّت الآية الأولى على إيجاب الإنفاق على المرضعة من أجل إرضاعها الولدَ، سواء كانت في العصبة أم لا؟ وفي الثانية الإشارة إلى قدر المدة التي يجب ذلك فيها، وفي الثالثة الإشارة إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق، وفيها أيضًا الإشارة إلى أن الإرضاع لا يتحتّم على الأم. وقد تقدم في أوائل "النكاح" في "٢١ - باب لا رضاع بعد حولين" البحث في معنى قوله: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، "فتح" (٩/ ٥٠٤). ومدة الرضاع ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه حولان، وهو قول الشافعي، وعند زفر ثلاثة أحوال، كذا في "الكافي".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 18 (SanadKitab #907, hlm. urut 7601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.