Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 38

  1. ٧٠ - كتاب الأطعمة
  2. ١ - باب قول الله تعالى: (﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ [البقرة: ٥٧]. وقوله: ﴿كلوا من طيبات ما كسبتم﴾، وقوله: ﴿كلوا من الطيبات واعملوا صالحا﴾ [المؤمنون: ٥١]

قَالَ: "أَطْعِمُوا الْجَائِعَ ¬ (¬١)، وَعُودُوا ¬ (¬٢) الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ ¬ (¬٣) ". قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي ¬ (¬٤) الأَسِيرُ. [راجع: ٣٠٤٦].

٥٣٧٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ¬ (¬٧) حَتَّى قُبِضَ. [تحفة: ١٣٤٢٣].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ".

===

¬(¬١) قوله: (أطعموا الجائع وعودوا المريض) الحديث تقدم في "كتاب النكاح" في "الوليمة" (برقم: ٥١٧٤) بلفظ: "أجيبوا الداعي"، بدل: "أطعموا الجائع"، ومخرجهما واحد، وكان بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر. قال الكرماني (٢٠/ ١٩ - ٢٠): الأمر ها هنا للندب، وقد يكون واجبًا في بعض الأحوال.

ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جوازُ الشبع؛ لأنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمرٌّ، "فتح" (٩/ ٥١٩).

¬ (¬٢) من العيادة.

¬ (¬٣) أي: خلِّصوا الأسير، "ف" (٩/ ٥١٩).

¬ (¬٤) من عنا يعنو إذا خضع، "ف" (٩/ ٥١٩).

¬ (¬٥) ابن غزوان، "ع" (١٤/ ٣٨٥).

¬ (¬٦) سلمان الأشجعي، "ع" (١٤/ ٣٨٨٨٥)، "ك" (٢٠/ ٢٠).

¬ (¬٧) متواليات، وذلك إما لفقرهم، وإما لإيثارهم على الغير، وإما لأنه مذموم، "ك" (٢٠/ ٢٠)، "خ" (٢/ ٤٩٠).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 38 (SanadKitab #907, hlm. urut 7621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.