Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 106

  1. ٧٠ - كتاب الأطعمة
  2. ٢٩ - باب الأكل في إناء مفضض

قَالَ: "هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا ¬ (¬١) وَنُحِبُّهُ". فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيهَا مِثْلَ ¬ (¬٢) مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ ¬ (¬٣) ¬ (¬٤) ". [راجع: ٣٧١، أخرجه: د ٢٩٩٥، تحفة: ١١١٧].

٢٩ - بَابٌ الأَكْلُ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦)

===

¬(¬١) يحتمل المجازَ [أو الإضمار] أي: [يحبنا] أهلُه، والحقيقةَ لشمول قدرة اللَّه، "ك" (٢٠/ ٤٨)، ومرَّ مرارًا.

¬ (¬٢) منصوب بنزع الخافض أي: بمثل ما حرم به، وليست لفظة "به" زائدة، "ك" (٢٠/ ٤٨)، "ف" (٩/ ٥٥٤). ومرَّ بيانه (برقم: ١٨٦٧) في "فضائل المدينة".

¬ (¬٣) المُدّ رطل وثلث رطل أو رطلان، والصاع أربعة أمداد. والبركة في الموزون به يستلزم البركة في الموزون، وهو المقصود، "ك" (٢٠/ ٤٨).

¬ (¬٤) أي: فيما يقدر بالمد والصاع، هو الطعام، "ك" (٢٠/ ٤٨).

¬ (¬٥) أي: جعل [فيه] الفضة بالتضبيب أو بالخلط أو بالطلاء، "قس" (١٢/ ٢١٤).

¬ (¬٦) قوله: (باب الأكل في إناء مُفَضَّض) أي: في بيان حرمة الأكل في إناء مُفَضَّض، وهو مرصّع بالفضة، يقال: لجام مُفَضَّض، فيجوز الشرب فيه عند أبي حنيفة إذا كان يتَّقي موضع الفضة وأن يتقي موضع الفم وموضع اليد، وكذلك الجلوس على السرير المفضَّض بهذا الشرط، وقال أبو يوسف: يكره ذلك، وبه قال محمد في رواية، وفي رواية أخرى مع أبي حنيفة، وأما الإناء المتَّخَذ من الفضة فلا يجوز استعماله أصلًا، لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالادّهان ونحو ذلك للرجال والنساء، وأما الإناء المضبَّب أو المذهب فعلى الخلاف المذكور، والمضبب هو المشدّد بالفضة أو الذهب،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 106 (SanadKitab #907, hlm. urut 7689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.