Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 229

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية
  2. ٢٢ - باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم

وَكَانُوا ¬ (¬١) حَدِيْثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ.

تَابَعَهُ ¬ (¬٢) عَلِيٌّ ¬ (¬٣) عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ¬ (¬٤). وَتَابَعَهُ ¬ (¬٥) أَبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ. [راجع: ٢٠٥٧، تحفة: ١٦٧٦٢].

٢٢ - بَابُ ذَبَائِحِ ¬ (¬٦) أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا ¬ (¬٧) مِنْ ¬ (¬٨) أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ ¬ (¬٩)

===

¬(¬١) أي: القوم السائلون، "ع" (١٤/ ٥١٠).

¬ (¬٢) مراد البخاري أن الدراوردي رواه عن هشام بن عروة مرفوعًا كما رواه أسامة بن حفص، "ف" (٩/ ٦٣٤).

¬ (¬٣) ابن عبد اللَّه المديني شيخ البخاري، "ف" (٩/ ٦٣٤).

¬ (¬٤) عبد العزيز بن محمد.

¬ (¬٥) يعني عن هشام بن عروة في رفعه أيضًا، "ف" (٩/ ٦٣٤).

¬ (¬٦) قوله: (باب ذبائح. . .) إلخ، أشار إلى جواز ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل شحومها، وهو قول الجمهور، وعن مالك وأحمد: تحريم ما حرم اللَّه على أهل الكتاب كالشحوم. قال ابن القاسم: لأن الذي أباحه اللَّه طعامهم، وليس الشحوم من طعامهم ولا يقصدونها عند الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب، وإذا أبيحت ذبائحهم لم يفتقر إلى قصدهم أجزاء المذبوح، والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض، وإذا كانت التذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا محالة. وأيضًا فإن اللَّه ﷾ نص بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر، فكان يلزم على قول هذا القائل أن اليهودي إذا ذبح ما له ظفر لا يحل للمسلم أكله، "ف" (٩/ ٦٣٧).

¬ (¬٧) أي: شحوم أهل الكتاب، "ع" (١٤/ ٥١١).

¬ (¬٨) بيانية أو تبعيضية، أي: من الذين لا يعطون الجزية، "ع" (١٤/ ٥١١).

¬ (¬٩) أي غير أهل الحرب من الذين يعطون الجزية، "ع" (١٤/ ٥١١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 229 (SanadKitab #907, hlm. urut 7811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.