بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ ¬ (¬١) ¬ (¬٢)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ ¬ (¬٣).
٥٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (¬٤)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِي قَصْرِ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ ¬ (¬٥) بِجِرَابٍ ¬ (¬٦) فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ ¬ (¬٧) لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ ¬ (¬٨)
"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. . . " إلخ، ثبت في سـ، وسقط لغيره. "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". "مُحَاصِرِي" في نـ: "مُحَاصِرِينَ". "فَنَزَوْتُ" في هـ، ذ: "فَبَدَرْتُ".
===
"لا بأس. . . " إلخ، رفع توهم عسى أن يتوهم أن في الذكاة شرط الملة والأقلف يخالف ملته فينبغي أن لا تجوز ذبيحته، انتهى].
¬ (¬١) هو الذي لم يختتن، "ك" (٢٠/ ١٠٠).
¬ (¬٢) وقد ورد ما يخالفه فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته، "ف" (٩/ ٦٣٧).
¬ (¬٣) دون ما أكلوه لأنهم يأكلون الميتة ولم الخنزير والدم، ولا يحل لنا شيء من ذلك بالإجماع، "ع" (١٤/ ٥١٢).
¬ (¬٤) هشام بن عبد الملك، "ع" (١٤/ ٥١٢).
¬ (¬٥) لم أعرف اسمه، "قس" (١٢/ ٣١٢).
¬ (¬٦) بالكسر: المِزْوَد، أو الوعاء، "قاموس" (ص: ٧٥).
¬ (¬٧) وثبت، "ف" (٩/ ٦٣٧).
¬ (¬٨) قوله: (فإذا النبي ﷺ) فيه حجة على من منع ما حُرِّم عليهم كالشحوم؛ لأن النبي ﷺ أقر عبد اللَّه بن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب، "ع" (١٤/ ٥١٢)، "ف" (٩/ ٦٣٧ - ٦٣٨).