Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 234

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية
  2. ٢٤ - باب النحر والذبح

فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". وَأَصَبنَا نَهْبَ ¬ (¬١) إِبِل وَغَنَمِ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا ¬ (¬٢) " [راجع: ٢٤٨٨].

٢٤ - بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ ¬ (¬٣)

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (¬٤)، عَنْ عَطَاءٍ: لَا ذَبْحَ وَلَا نَحْرَ ¬ (¬٥) إِلَّا فِي الْمَذْبَحِ ¬ (¬٦)

"الْحَبَشَةِ" في هـ، ذ: "الْحَبَشِ". "نَهْبَ" في هـ، ذ: "نُهْبَةَ". "رَجُلٌ" في نـ: "رَجُلٌ مِنْهُمْ". "فَحَبَسَهُ" في نـ: "فَحَبَسَهُ اللَّهُ". "وَالذَّبْحِ" في ذ: "وَالذَّبَائِحِ". "وَلَا نَحْرَ" في نـ: "وَلَا مَنْحَرَ".

===

¬(¬١) النهب: الغنيمة، والاسم: النهبة، "قاموس" (ص: ١٤٢).

¬ (¬٢) مرّ تفسير الحديث (برقم: ٥٥٠٣).

¬ (¬٣) قوله: (النحر والذبح) قال ابن التين: الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء في القرآن ذبحها وفي السُّنَّة ذكر نحرها، واختلفوا في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم، وقال ابن المنذر: وروي عن أبي حنيفة والثوري والليث ومالك والشافعي جواز ذلك إِلا أنه يكره، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يكره، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، وقال أشهب: إن ذبح بعيرًا من غير ضرورة لا يؤكل، "ع" (١٤/ ٥١٥).

¬ (¬٤) عبد الملك، "ك" (٢٠/ ١٠٢).

¬ (¬٥) لف ونشر على الترتيب، "ك" (٢٠/ ١٠٢).

¬ (¬٦) الذبح في الحلق، "ف" (٩/ ٦٤٠).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 234 (SanadKitab #907, hlm. urut 7816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.