Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 246

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية
  2. ٢٧ - باب لحوم الخيل

٢٧ - بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ ¬ (¬١)

٥٥١٩ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ¬ (¬٣)، عَنْ فَاطِمَةَ ¬ (¬٤)، عَنْ أَسْمَاءَ ¬ (¬٥) قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ ¬ (¬٦). [راجع: ٥٥١٠].

٥٥٢٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ¬ (¬٧) بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى ¬ (¬٨) النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ ¬ (¬٩). [راجع: ٤٢١٩].

"عَهْدِ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ".

===

¬(¬١) قوله: (الخيل): جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه كالقوم، أو مفرده خائل، سميت بذلك لاختيالها في المشية، "قس" (١٢/ ٣٢٣).

¬ (¬٢) عبد الله، "ع" (١٤/ ٥٢٣).

¬ (¬٣) ابن عروة، "ع" (١٤/ ٥٢٣).

¬ (¬٤) بنت المنذر، "ع" (١٤/ ٥٢٣).

¬ (¬٥) بنت أبي بكر الصديق ﵄، "ع" (١٤/ ٥٢٣).

¬ (¬٦) مضى الحديث (برقم: ٥٥١٠ وما بعده).

¬ (¬٧) الباقر، "ع" (١٤/ ٥٢٤).

¬ (¬٨) مرّ الحديث (برقم: ٤٢١٩).

¬ (¬٩) قوله: (رخص في لحوم الخيل) احتج بهذا الحديث عطاء وابن سيرين والحسن والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير والليث وابن المبارك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور على جواز أكل لحم الخيل.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك وأبو عبيد: يكره. ثم الكراهة عند

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 246 (SanadKitab #907, hlm. urut 7828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.