Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 255

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية
  2. ٣٠ - باب جلود الميتة

تَابَعَهُ ¬ (¬١) يُونُسُ ¬ (¬٢) وَمَعْمَرٌ ¬ (¬٣) وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجُشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [أخرجه: م ١٩٣٢، د ٣٨٠٢، ت ١٤٧٧، س ٤٣٢٥، تحفة: ١١٨٧٤].

٣٠ - بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ¬ (¬٤)

٥٥٣١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ¬ (¬٥)، عَنْ صَالِحٍ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ¬ (¬٧): أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٨) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: "هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ¬ (¬٩) ".

===

أهل العلم، وعن بعضهم: لا يحرم، وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك ﵀ كالجمهور، وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. وقال ابن عبد البر: اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، واحتجو بعموم: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، والجواب أنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، ثم ذكر نحو ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم ما ذكر إذ ذلك؛ فليس فيها نفي ما سيأتي، "ف" (٩/ ٦٥٧).

¬ (¬١) أي: مالكاً، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

¬ (¬٢) ابن يزيد، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

¬ (¬٣) ابن راشد، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

¬ (¬٤) قبل أن تدبغ، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

¬ (¬٥) أي: إبراهيم بن سعد، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

¬ (¬٦) ابن كيسان، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

¬ (¬٧) أي: الزهري، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

¬ (¬٨) ابن عتبة بن مسعود، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

¬ (¬٩) أي: جلدها، "ك" (٢٠/ ١١١)، بكسر الهمزة وتخفيف الهاء، وهو الجلد قبل أن يدبغ، وقيل: هو الجلد: دبغ أم لا، "ف" (٩/ ٦٥٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 255 (SanadKitab #907, hlm. urut 7837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.