Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 65

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٩٢ - باب الصلاة إلى الحربة

قَالَ: نَا يَزِيدُ ¬ (¬١) بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ ¬ (¬٢) قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ ¬ (¬٣) عِنْدَ الْمِنْبَرِ ¬ (¬٤). مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا ¬ (¬٥) ¬ (¬٦). [أخرجه: م ٥٠٩، د ١٠٨٢، تحفة: ٤٥٣٧].

٩٢ - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ ¬ (¬٧)

"قَالَ: نَا يَزِيدُ" في نـ: "نَا يَزِيدُ". " تَجُوزُهَا " في هـ: "أَن تَجُوزَهَا".

===

¬(¬١) " يزيد " هو مولى سلمة بن الأكوع المتوفى سنة بضع وأربعين ومائة.

¬ (¬٢) "سلمة " ابن الأكوع الأسلمي.

¬ (¬٣) أي: جدارُ القبلة.

¬ (¬٤) هو من تتمَّةِ اسم كان، أي: الجدار الذي عند المنبر.

¬ (¬٥) أي: تَمُرُّ.

¬ (¬٦) قوله: (تجوزها) مرجع الضمير المنصوب المسافة التي يدل عليها سوق الكلام، وهي ما بين الجدار ورسول الله ﷺ، أو ما بين الجدار والمنبر. فإن قلت: من أين تُعْلَمُ الترجمة منه على التقدير الثاني؟، قلت: علم من حيث ثبت أنه ﷺ كان يقوم بجنب المنبر، قال الشافعي وأحمد: أقل ما يكون بين المصلِّي وسترته ثلاثة أذرع، ولم يَحُدَّ مالك فيه حدًّا، " كرماني " (٤/ ١٥٣).

¬ (¬٧) هي دون الرُّمح، ونصله عريضٌ، [لما كان النهي عن السجدة إلى ما يلزم فيه تشبه بعبدة الأصنام يقتضي أن لا تجوز الصلاة إلى الحربة والعنزة وغيرها من السلاح لتعظيم بعض الفِرَق لها، بل بعضهم كانوا يعبدونها؛ أراد الإمام البخاري دفع الوهم عن عدم الجواز، انظر: "اللامع" (٢/ ٤٩٨ - ٥٠٠)].

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 65 (SanadKitab #907, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.