إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ. وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ¬ (¬١): سَأَلْنَا عَنْهُ ¬ (¬٢) فَقَالُوا: لَا يُسْكِرُ، لَا بَأْسَ بِهِ.
٥٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ ¬ (¬٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ عن الْبِتْعِ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". [راجع: ٢٤٢].
٥٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ¬ (¬٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ
"فَلَا بَأْسَ" في نـ: "فَلَا بَأْسَ به". "لا بأس به" في نـ: "فلا بأس به". "أنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " في ذ: "أَنَّ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ".
===
المدقوق، وحكم شربه ما قاله مالك: إن لم يسكر لا بأس به، والفقاع لا يسكر، نعم إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه ليلة في الصيف أو ليلتين في الشتاء يشتدجدًا ومع هذا لا يسكر، "عيني" (١٤/ ٥٨٤).
¬ (¬١) عبد العزيز بن محمد، "ك" (٢٠/ ١٤٤).
¬ (¬٢) عن فقهاء أهل المدينة في زمانه، وهو قد شارك مالكًا في لقاء أكثر مشايخه المدنيين، "ع" (١٤/ ٥٨٤).
¬ (¬٣) لم يعرف اسم السائل صريحًا، قيل: يحتمل أن يكون السائل أبا موسى الأشعري؛ لأن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن فسأله ﵇ عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر، فقال: كل مسكر حرام، "ع" (١٤/ ٥٨٥).
¬ (¬٤) الحكم بن نافع الحمصي، "ع" (١٤/ ٥٨٥).
¬ (¬٥) ابن أبي حمزة، "تقريب" (رقم: ٢٧٩٨).