Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 342

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ١٠ - باب الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة

وَرَأَى عُمَرُ ¬ (¬١) وَأَبُو عُبَيْدةَ ¬ (¬٢) وَمُعَاذٌ ¬ (¬٣) شُرْبَ الطِّلَاءِ ¬ (¬٤) عَلَى الثُّلُثِ ¬ (¬٥). وَشَرِبَ الْبَرَاءُ ¬ (¬٦) وَأَبُو جُحَيفَةَ عَلَى النِّصفِ ¬ (¬٧). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: اشْرَبِ العَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا ¬ (¬٨). وَقَالَ عُمَرُ ¬ (¬٩): وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (¬١٠) رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِل عَنْهُ ¬ (¬١١)، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ ¬ (¬١٢).

===

¬(¬١) ابن الخطاب، "ع" (١٤/ ٦٠٠).

¬ (¬٢) ابن الجراح، "ع" (١٤/ ٦٠٠).

¬ (¬٣) ابن جبل، "ع" (١٤/ ٦٠٠).

¬ (¬٤) قوله: (الطلاء) بكسر المهملة والمد: هو الدبس شبه بطلاء الإبل، وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل، وهو في تلك الحالة غالبًا لا يسكر، "ف" (١٠/ ٦٣).

¬ (¬٥) أي: إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان، "ع" (١٤/ ٦٠٠).

¬ (¬٦) ابن عازب، "ع" (١٤/ ٦٠٠).

¬ (¬٧) أي: إذا طبخ فصار على النصف، ع" (١٤/ ٦٠٠).

¬ (¬٨) تازه [بالفارسية]، "صراح"، قبل أن يتخمر، "ف" (١٠/ ٦٤).

¬ (¬٩) ابن الخطاب، "ع" (١٤/ ٦٠٠). أثر عمر وصله مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد، وفيه: "فجلده عمر الحدَّ تامًا"، كذا في "الفتح" (١٠/ ٦٥).

¬ (¬١٠) بالتصغير، هو ابن عمر ﵁، "ع" (١٤/ ٦٠٠).

¬ (¬١١) أي: عن الشراب،"خ".

¬ (¬١٢) قوله: (فإن كان يسكر جلدته) اختلف في جواز الحد بمجرد وجدان الريح، والأصح: لا. واختلف في السكران فقيل: هو من اختلط كلامه المنظوم وانكشف ستره المكتوم، وقيل: هو من لا يعرف السماء من

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 342 (SanadKitab #907, hlm. urut 7924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.