Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 377

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٢٤ - باب الشرب من فم السقاء

٥٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ¬ (¬٣) قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ ¬ (¬٤): أَلَا أُخْبِرُكُم بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ: نَهَى ¬ (¬٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ ¬ (¬٦) مِنْ فَمِ

"قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ" في نـ: "قَالَ: قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ". "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "نَهَى النَّبِيُّ".

===

ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقًا، بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حال الضرورة جمعًا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ، واللَّه أعلم، "ف" (١٠/ ٩٢).

¬ (¬١) ابن المديني، "ع" (١٤/ ٦٢٤).

¬ (¬٢) ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٦٢٤).

¬ (¬٣) السختياني، "ع" (١٤/ ٦٢٤).

¬ (¬٤) أبو عبد اللَّه مولى ابن عباس، "ع" (١٤/ ٦٢٤).

¬ (¬٥) تقديره: قلنا: نعم، قال: "نهى … " إلخ، "ع" (١٤/ ٦٢٥).

¬ (¬٦) قوله: (عن الشرب … ) إلخ، قال النووي: اتفقوا على أن النهي هاهنا للتنزيه لا للتحريم، قيل: في دعواه الاتفاق نظر؛ لأن أبا بكر الأثرم صاحب أحمد أطلق أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن من شرب من فم السقاء فنسخ الجواز، "ع" (١٤/ ٦٢٥). قال أبو محمد بن أبي جمرة [ما] ملخصه: اختلف في علة النهي، فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة فيشرق به، أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب، فربما كان سبب الهلاك، أو ربما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو ربما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة الماء، قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الصور،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 377 (SanadKitab #907, hlm. urut 7959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.