مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ ¬ (¬١) فِضةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ ¬ (¬٢) ¬ (¬٣): لَا تُغَيرَنَّ شَيئًا صنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَرَكَهُ. [راجع: ٣١٠٩].
٣١ - بَاب ¬ (¬٤) شُرْبِ الْبَرَكَةِ ¬ (¬٥) وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ
٥٦٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ¬ (¬٦)،
"لَا تُغَيِّرَنَّ" في هـ، ذ: "لَا تُغَيِّر".
===
¬(¬١) شك من الراوي، "ع" (١٤/ ٦٣٤).
¬ (¬٢) زوج أم أنس، "ع" (١٤/ ٦٣٤).
¬ (¬٣) قوله: (فقال له أبو طلحة) هذا إن كان ابن سيرين سمعه من أنس، وإلا فيكون أرسله عن أبي طلحة لأنه لم يلقه. وفي الحديث: جواز اتخاذ ضبة -حديدة عريضة يضبب بها، "قاموس" (ص: ١٠٠)، آهن مسمار داد، "ص "- الفضة، وكذلك السلسلة والحلقة، وهو مما اختلف فيه، قال الخطابي [في "الأعلام" (٣/ ٢٠٩٥)]: منعه مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول مالك والليث، وعن مالك: يجوز من الفضة إذا كان يسيرًا، وكرهه الشافعي قال: لئلا يكون شاربا على فضة، فأخذ بعضهم منه أن الكراهة تختص بما إذا كانت الضبة في موضع الشرب، وبذلك صرح الحنفية، وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور، "ف" (١٠/ ١٠٢).
¬ (¬٤) بالإضافة، "خ".
¬ (¬٥) قوله: (البركة) أراد بالبركة الماء، وأطلق عليه هذا الاسم لأن العرب تسمي الشيء المبارك فيه: بركة، ولا شك أن الماء مبارك ما فيه، ولذلك قال جابر في حديث الباب: "فعلمت أنه بركة"، "ع" (١٤/ ٦٣٥).
¬ (¬٦) ابن عبد الحميد، "ع" (١٤/ ٦٣٥).