أَسْتَقْبِلَهُ ¬ (¬١) فَأَنْسَلُّ ¬ (¬٢) انْسِلَالًا.
وَعَنِ الأَعْمَشِ ¬ (¬٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ. [راجع: ٣٨٢، أخرجه: م ٥١٢، تحفة: ١٧٦٤٢، ١٧٦٠٥، ١٥٩٥٢، ١٥٩٧٣].
١٠٣ - بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ
٥١٢ - نَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٤) قَالَ: نَا يَحْيَى ¬ (¬٥) قَالَ: نَا هِشَامٌ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ¬ (¬٧) عَلَى فِرَاشِهِ،
"قَالَ: نَا يَحْيَى" في نـ: "نَا يَحْيَى". " قَالَ: نَا هِشَامٌ " في نـ: " نَا هِشَامٌ".
===
¬(¬١) قوله: (أكره أن أستقبله) هذا موضع الترجمة، قال العيني: لا يقال: الترجمة استقبال الرجل الرجل، وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة، لأنا نقول: حكم الرجال والنساء واحدٌ، وقال ابن رُشَيْد: قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أيّ حالة كانت أشدُّ من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته ﷺ لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضرُّ صلاة من لم يشتغل بها، وبالرجل من باب الأولى، انتهى، "ع" (٣/ ٥٩٧).
¬ (¬٢) [بهمزة القطع] أي: أخرج بالخفية.
¬ (¬٣) يحتمل التعليق وكونَه من كلام ابن مسهر أيضًا.
¬ (¬٤) "مسدد" ابن مسرهد.
¬ (¬٥) "يحيى" ابن سعيد القطان.
¬ (¬٦) "هشام" ابن عروة بن الزبير بن العوام.
¬ (¬٧) كاعتراض الجنازة كما في رواية.