Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 509

  1. ٧٦ - كتاب الطب
  2. ٣٠ - باب ما يذكر في الطاعون

فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ ¬ (¬١) فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيهِ ¬ (¬٢)، وَإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ¬ (¬٣) ". قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ¬ (¬٤) ثُمَّ انْصَرَفَ. [طرفاه: ٥٧٣٠، ٦٩٧٣، أخرجه: م ٢٢١٩، د ٣١٠٣، س في الكبرى ٧٥٢٢، تحفة: ٩٧٢١].

٥٧٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالَشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ ¬ (¬٥) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

"وَقَعَ" في نـ: "قَدْ وَقَعَ".

===

¬(¬١) فإن قيل: لا يموت أحد إِلَّا بأجله، فما وجه النهي عن الدخول والخروج؛ قلنا: لم ينه إِلَّا حذرًا من أن يظن أن هلاكه كان من أجل قدومه عليه، وأن سلامته كانت من أجل خروجه، "ع" (١٤/ ٧١٠).

¬ (¬٢) قوله: (فلا تقدموا) قد زعم قوم أن النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه، وأنه يجوز الإقدام عليه لمن قوي توكله وصح يقينه، ونقل القاضي عياض [في "الإكمال" (٧/ ١٣٢)، وغيره جواز الخروج من الأرض التي بها الطاعون عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة، وعن التابعين، منهم: الأسود بن هلال ومسروق. ومنهم من قال: النهي للتنزيه فيكره ولا يحرم، وخالفهم جماعة فقالوا: يحرم الخروج منها، وهو الراجح عند الشافعية وغيرهم، كذا في "قس" (١٢/ ٥٢٧).

¬ (¬٣) فإنه فرار من القدر، ولئلا تضيع المرضى بعدم من يتعهدهم، والموتى بعدم من يحضرهم.

¬ (¬٤) على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه، "ع" (١٤/ ٧١٠).

¬ (¬٥) قوله: (فأخبره) وفي رواية القعنبي عن سالم بن عبد الله: "أن عمر

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 509 (SanadKitab #907, hlm. urut 8089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.