Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 84

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٠٥ - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

ثَنَا أَبِي قَالَ: نَا الأَعْمَشُ ¬ (¬١) قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ ¬ (¬٢)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (¬٣) عَنْ عَائِشَةَ. ح قَالَ الأَعْمَشُ ¬ (¬٤): وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ ¬ (¬٥)، عَنْ مَسْرُوقٍ ¬ (¬٦)، عَنْ عَائِشَةَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ¬ (¬٧)، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَاب، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصلِّي،

"قال: نا الأعمش " في نـ: "نا الأعمش". " قَالَ: نَا إبْرَاهِيمُ " في عسـ، " عَنْ إبْرَاهِيمَ". "ح" سقط في صـ. " ذُكِرَ " في حـ: "فَذُكِرَ". " مَا يَقْطَعُ الصلَاةَ " في نـ: "مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، قَالُوا". " النَّبِيَّ " في صـ: " رسولَ اللهِ".

===

¬(¬١) " الأعمش" سليمان بن مهران.

¬ (¬٢) "إبراهيم" النخعي.

¬ (¬٣) "الأسود" ابن يزيد النخعي.

¬ (¬٤) "الأعمش" المذكور.

¬ (¬٥) "مسلم" المذكور.

¬ (¬٦) "مسروق" المذكور في السند السابق.

¬ (¬٧) قوله: (ما يقطع الصلاة الكلبُ والحمارُ والمرأة) كلمةُ "ما" موصولة، ويجوز وجهان: الأول: أن يكون مبتدأً وخبره "الكلب"، والجملة في محل النصب، لأنَّه مفعول ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وهو قوله: "ذكر" على صيغة المجهول، والثاني: أن يكون كلمة " ما " مفعول ما لم يسم فاعله، ويكون قوله: "الكلب" بدلًا منه.

فإن قلت: القائلون بقطع الصلاة لمرورهم من أين قالوا؟ قلت: إما باجتهادهم وإما لما ثبت عندهم من قول الرسول ﷺ بذلك.

فإن قلت: إن قال الرسول ﷺ به فلم لا يحكم بالقطع؟ قلت: إما لأنها رجَّحَتْ خبرَها على خبرهم من جهة أنها صاحبة الواقعة أو من جهة أخرى،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 84 (SanadKitab #907, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.