Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 584

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٣ - باب التشمر في الثياب

عَنْ يُونُسَ ¬ (¬١)، عَنِ الْحَسَنِ ¬ (¬٢) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا ¬ (¬٣)، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، وَثَابَ ¬ (¬٤) النَّاسُ، فَصلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَجُلِّيَ ¬ (¬٥) عَنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَينَا وَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا". [راجع: ١٠٤٠].

٣ - بَابُ التَّشَمُّرِ ¬ (¬٦) فِي الثِّيَابِ

"التَّشَمُّرِ" في ز: "التَّشمير".

===

¬(¬١) هو ابن عبيد، "ف" (١٠/ ٢٥٥).

¬ (¬٢) أي: البصري، "ف" (١٠/ ٢٥٥).

¬ (¬٣) قوله: (فقام يجر ثوبه مستعجلًا) فيه المطابقة للترجمة؛ فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي، فيشعر بأن النهي مختص بما كان للخيلاء، لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله، كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى. قوله: "وثاب الناس" بمثلثة ثم موحدة أي: رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه، "فتح" (١٠/ ٢٥٥). وسبق الحديث (برقم: ١٠٤٨، ١٥٦٢، ١٥٦٣) في "الكسوف".

¬ (¬٤) أي: رجعوا بعد أن خرجوا منه، "ف" (١٠/ ٢٥٥).

¬ (¬٥) بضمّ الجيم وتشديد اللام أي: فكشف، "عنها" أي: عن الشمس، "ع" (١٥/ ٦).

¬ (¬٦) بالشين المعجمة وتشديد الميم: رفع أسفل الثوب، "ف" (١٠/ ٢٥٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 584 (SanadKitab #907, hlm. urut 8163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.