Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 626

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٢٠ - باب اشتمال الصماء

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ ¬ (¬١)، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَزتَفِعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصرِ حَتَّى تَغِيبَ ¬ (¬٢)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ ¬ (¬٣) بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ ¬ (¬٤) مِنْهُ شَيْءٌ كلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ¬ (¬٥). [راجع: ٣٦٨، أخرجه: م ١٥١١، س ٤٥١٣، ق ١٢٤٨، تحفة: ١٢٢٦٥].

٥٨٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ¬ (¬٦)،

"نَهَى النَّبِيُّ" في نـ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ". "وَأَنْ يَحْتَبِيَ" في نـ: "وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ".

===

¬(¬١) قوله: (عن الملامسة والمنابذة) قال العيني (٣/ ٢٩٠): قال أصحابنا: الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعًا في الجاهلية، وكان الرجلان يتساومان المبيع، فإذا ألقى المشتري عليه حصاة، أو نبذه البائع إلى المشتري، أو لمسه المشتري لزم البيع، وقد نهى الشارع عن ذلك، انتهى. والنهي عنه لأنه غرر، "مجمع" (٤/ ٥٢١). ومرَّ بيانه (برقم: ٢١٤٥ و ٢١٤٦) في "البيوع"، وسيجيء في الحديث الآتي.

¬ (¬٢) قال العيني (٤/ ١١٤): قال أصحابنا: لا بأس أن يصلي في هذين الوقتين الفوائت، وصلاة الجنازة، ويسجد للتلاوة.

¬ (¬٣) الاحتباء: هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون باليدين؛ وهذا لأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته، "مجمع" (١/ ٤٣٢).

¬ (¬٤) هذا علة النهي.

¬ (¬٥) مرَّ تفسيره، وسيأتي في المتن.

¬ (¬٦) الإمام.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 626 (SanadKitab #907, hlm. urut 8205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.