Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 713

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٦٦ - باب ما يذكر في الشيب

"انْهَكُوا ¬ (¬١) ¬ (¬٢) الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا ¬ (¬٣) اللُّحَى". [راجع: ٥٨٩٢، تحفة: ٨٠٤٧].

٦٦ - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ ¬ (¬٤)

٥٨٩٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ¬ (¬٥)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ¬ (¬٧) أَنَسًا أَخَضَبَ ¬ (¬٨)

===

¬(¬١) بهمزة وصل وفتح الهاء، "تن" (٣/ ١١٤٧).

¬ (¬٢) قوله: (انهكوا الشوارب) أي: بالغوا في القص، والنهك: المبالغة. فإن قلت: إذا كان الإعفاء مأمورًا به فلم أخذ ابن عمر من لحيته وهو راوي الحديث؟ قلت: لعله خصص بالحج، أو أن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم، "ك" (٢١/ ١١٢)، "ع" (١٥/ ٩٢). [في "الأوجز" (١٧/ ١٠): اختلف العلماء فيما طال من اللحية على أقواله: الأول: يتركها على حالها، ولا يأخذ منها شيئًا، وهو مختار الشافعية، والثاني: كذلك، إلا في حج أو عمرة، فيستحب أخذ شيء منها. قال الحافظ: هو المنصوص عن الشافعي، الثالث: يستحب أخذ ما فحش طولها جدًا بدون التحديد بالقبضة، وهو مختار المالكية، الرابع: يستحب أخذ ما زاد على القبضة، وهو مختار الحنفية].

¬ (¬٣) من الإعفاء، وهو الإكثار.

¬ (¬٤) أي: هل يخضب أو يترك على حاله، "ف" (١٠/ ٣٥٢)، "ع" (١٥/ ٩٢).

¬ (¬٥) هو: ابن خالد، "ع" (١٥/ ٩٢).

¬ (¬٦) أي: السختياني.

¬ (¬٧) يعرف منه المبهم في الرواية التي بعدها، "ف" (١٠/ ٣٥٢).

¬ (¬٨) بهمزة الاستفهام الاستخباري، "قس" (١٢/ ٦٩٠).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 713 (SanadKitab #907, hlm. urut 8292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.