Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 780

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ١٠٠ - باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه

٩٩ - بَابُ الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

٥٩٦٥ - حَدَّثنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثنَا يَزِيدُ بْر زُريعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ¬ (¬١)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ ¬ (¬٢) اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ ¬ (¬٣) بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَينَ يَدَيْهِ. وَآخَرَ خَلْفَهُ ¬ (¬٤). [راجع: ١٧٩٨].

١٠٠ - بَابُ حَمْل صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦) صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بصَدْرِ الدَّابَّةِ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

"اسْتَقْبَلَتْهُ" في نـ: "اسْتَقْبَلَهُ". "وَقَالَ بَعْضهُمْ … " إلخ، ثبت فى سـ، سفـ، وسقط لغيرهما.

===

¬(¬١) الحذاء، "ف" (١٠/ ٣٩٦).

¬ (¬٢) يعني في الفتح، "ف" (١٠/ ٣٩٦).

¬ (¬٣) قوله: (أغيلمة) تصغير غلمة، وهو جمع غلام على غير قياس، والقياس غليمة، وإضافتهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريته، "ف" (١٠/ ٣٩٦). قال القسطلاني (١٢/ ٧٣٨): وأما الأحاديث المذكورة فيها النهي عن ركوب الثلاثة على الدابة، فتكلم في سندها، ولئن سلمنا الاحتجاج بها فيجمع بأنه ما ورد فيه فهو محمول على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة. قال النووي [في "المنهاج" (١٤/ ١٦٥)]: مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة، انتهى.

¬ (¬٤) أحدهما قثم، والآخر الفضل، "مق" (ص: ١٣١).

¬ (¬٥) أي: عامر الشعبي، "قس" (١٢/ ٧٣٩).

¬ (¬٦) هذا التعليق ثبت في رواية النسفي والمستملي، "قس" (١٢/ ٧٣٩)، وروى الترمذي من حديث بريدة مرفوعًا وحسنه، وكأنّ البخاري لم يرض إسناده فأدخل حديث ابن عباس ليدل على معناه، "تن" (٣/ ١١٥١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 780 (SanadKitab #907, hlm. urut 8359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.