Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 9

  1. ٧٨ - كتاب الأدب
  2. ٤ - باب لا يسب الرجل والده

عَنْ حَبِيبٍ ¬ (¬١)، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ¬ (¬٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ¬ (¬٣) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ ¬ (¬٤) لَلنَّبِيِّ ﷺ: أجَاهِدُ. قَالَ: "لَكَ أَبَوَانِ؟ ". قَال: نَعَمْ. قَالَ: "فَفِيهِمَا ¬ (¬٥) فَجَاهِد ¬ (¬٦) ¬ (¬٧) ". [راجع: ٣٠٠٤].

٤ - بَابٌ لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَهُ

٥٩٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ،

"وَالِدَهُ" في نـ: "وَالِدَيْهِ".

===

¬(¬١) هو ابن أبي ثابت.

¬ (¬٢) السائب الشاعر المكي، "ع" (١٥/ ١٤٣)، "ك" (٢١/ ١٤٨).

¬ (¬٣) هو ابن العاص، "ك" (٢١/ ١٤٨).

¬ (¬٤) لم يسم، "قس" (١٣/ ٧).

¬ (¬٥) متعلق بالأمر، قدّم للاختصاص، والفاء الأولى جزاء شرط محذوف والثانية جزائية لتضمن الكلام معنى الشرط، أي: إذا كان الأمر كما قلت، فاختص المجاهدة في خدمة الوالدين، ونحوه قوله تعالى: ﴿فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، "طيبي" (٧/ ٢٨٦).

¬ (¬٦) هذا إذا كان الجهاد تطوعًا، وهكذا حكم الحج وسائر العبادات، "لمعات".

¬ (¬٧) قوله: (ففيهما فجاهد) الجار والمجرور متعلق بمقدر وهو جاهد، والمذكور مفسر له، تقديره: إن كان لك أبوان فجاهد فيهما، "ك" (٢١/ ١٤٨). قال الطيبي (٧/ ٢٨٦) نقلا عن "شرح السُّنَّة": هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين، فإن كان الجهاد فرضًا متعينًا فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما، ومرَّ الحديث (برقم: ٣٠٠٤) في "الجهاد".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 12، ص 9 (SanadKitab #907, hlm. urut 8371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.