Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 46

  1. ٧٨ - كتاب الأدب
  2. ٢٠ - باب قتل الولد خشية أن يأكل معه

ثُمَّ قَالَ: أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ ¬ (¬١) أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ". ثُمَّ قَالَ: أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ ¬ (¬٢) جَارِكَ". فَأُنْزِلَ تَصْدِيقُ قَوْلِ النَّبِي ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨]. [راجع: ٤٤٧٧].

"ثُمَّ قَالَ" في نـ: "قَالَ: ثُمَّ"، وفي ذ: "قُلْتُ: ثُمَّ". "أَنْ يَأْكُلَ" في هـ، ذ: "أنْ يطعمَ". "ثُمَّ قَالَ" في نـ: "قَالَ: ثُمَّ". "حَلِيلَةَ جَارِكَ" في نـ: "يَعْني: حَلِيلَةَ جَارِكَ". "فَأنزِلَ" في نـ: "وَأُنْزِلَ"، وفي نـ: "وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿". "إِلَهًا آخَرَ" وقع بعده في نـ: "الآية".

===

¬(¬١) قوله: (خشية) فإن قلت: مفهومه أنه إن لم يكن للخشية لم يكن كذلك؟ قلت: هذا المفهوم لا اعتبار له؛ وكيف وهو خارج مخرج الأغلب وكان عادتهم ذلك؟! وأيضًا لا شك أن القتل بهذه العلة أعظم من القتل بغيرها، "ك" (٢١/ ١٦٦)، "ع" (١٥/ ١٦٩).

¬ (¬٢) قوله: (حليلة جارك) بفتح المهملة أي: زوجته، "ع" (١٥/ ١٦٩)، قال الكرماني (٢١/ ١٦٦): إن لم يكن حليلة الجار فالحكم أيضًا كذلك، قلت: لا شك أن الزنا بحليلة الجار أقبح؛ لأن فيه إساءة إلى من يستحق الإحسان. فإن قلت: تقدم أن أكبر الكبائر قول الزور؟! قلت: لا خلاف أن أكبر الكبائر الإشراك، ثم اعتبر في كل مقام ما يقتضي حال السامعين زجرًا لما كانوا يسهلون الأمر فيه، أو قول الزور أكبر المعاصي القولية، والقتل للخشية أكبر القتول أو أكبر المعاصي الفعلية التي تتعلق بحق الناس، والزنا بحليلة الجار أكبر أنواع أو أكبر الفعليات المتعلقة بحق الله. فإن قلت: ما وجه تصديق الآية لذلك؟ قلت: حيث أدخل القتل والزنا في سلك الإشراك علم أنها أكبر الذنوب.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 12، ص 46 (SanadKitab #907, hlm. urut 8408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.