Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 63

  1. ٧٨ - كتاب الأدب
  2. ٣١ - باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: "يَا نِسَاءُ الْمُسلِمَاتُ ¬ (¬١) ¬ (¬٢) لَا تَحْقِرَنَّ ¬ (¬٣) جَارَة لِجَارَتهَا وَلَوْ فِرسِنَ ¬ (¬٤) شَاة". [راجع: ٢٥٦٦، أخرجه: م ١٠٣٠، تحفة: ١٤٣١٥].

٣١ - بَابُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

٦٠١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ¬ (¬٥)،

"ابْنُ سَعِيدٍ" ثبت في ذ.

===

¬(¬١) بضم النساء على النداء، ورفع المسلمات على الصفة، ونصبه على المحل، "مجمع" (٤/ ١٢٢).

¬ (¬٢) قوله: (يا نساء المسلمات) بنصب النساء وجر المسلمات من باب إضافة الموصوف إلى الصفة أي: يا نساء الأنفس المسلمات، وقيل: تقديره يا فاضلات المؤمنات، كما يقال: هؤلاء رجال القوم أي: ساداتهم وأفاضلهم. وبرفعهما وبرفع النساء ونصب المسلمات نحو: يا زيد العاقل، "ك" (٢١/ ١٧٤).

¬ (¬٣) قوله: (لا تحقرن جارة) هذا النهي إما للمعطية أي: لا تمتنع جارة من الصدقة لجارتها لاستقلالها واحتقارها، بل يجوز بما تيسر وإن كان [قليلًا] كفرسن شاة فهو خير من العدم، وإما للمعطاة المتصدق عليها، "ك" (٢١/ ١٧٤). قلت: لا يتم حمله على المهدى إليها إلا بجعل اللام في لجارتها بمعنى من، "ف" (١٠/ ٤٤٥).

¬ (¬٤) بكسر فاء وسين، من البقر كقدم الإنسان، "مجمع" (٤/ ١٢٢)، ومرَ في "الهبة" (برقم: ٢٥٦٦).

¬ (¬٥) هو سلّام بالتشديد، "ك" (٢١/ ١٧٤).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 12، ص 63 (SanadKitab #907, hlm. urut 8425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.