Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 134

  1. ٧٨ - كتاب الأدب
  2. ٦٢ - باب الهجرة

٦٠٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ¬ (¬١) الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ ¬ (¬٢) فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَيَلْتَقِيَانِ ¬ (¬٣) فَيُعْرضُ ¬ (¬٤) هَذَا ويُعْرِضُ ¬ (¬٥) هَذَا، وَخَيْرُهُمَا ¬ (¬٦) ¬ (¬٧) الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ" ¬ (¬٨) ¬ (¬٩). [طرفه: ٦٢٣٧، أخرجه: م ٢٥٦٠، د ٤٩١١، ت ١٩٣٢، تحفة: ٣٤٧٩].

"لَيَالٍ" في نـ: "أَيَّام". "فَيَلْتَقِيَانِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "يَلْتَقِيَانِ".

===

¬(¬١) اسمه خالد بن زيد، "ع" (١٥/ ٢٢٧)، "قس" (١٣/ ١١٠).

¬ (¬٢) استدل الجمهور بقوله: "أخاه" على أن الحكم يختص بالمؤمنين، "ف" (١٠/ ٤٩٦).

¬ (¬٣) فيه أن شرط الهجرة الالتقاء، "ك" (٢١/ ٢٠٩).

¬ (¬٤) من إعراض الوجه، "ك" (٢١/ ٢٠٩).

¬ (¬٥) قوله: (ويعرض) بضم التحتية فيهما، والجملة استئنافية بيان لكيفية الهجران، ويجوز أن يكون حالًا من فاعل "يهجر" ومفعوله معًا، "قسطلاني" (١٣/ ١١٠).

¬ (¬٦) أي: أفضلهما، "ك" (٢١/ ٢٠٩).

¬ (¬٧) قوله: (وخيرهما) عطف على الجملة السابقة من حيث المعنى، لما يفهم منها أن ذلك الفعل ليس بخير وعلى القول بأن الأولى حال، فهذه الثانية عطف على قوله: "لا يحل"، "قس" (١٣/ ١١٠).

¬ (¬٨) فيه أن الهجرة تنتهي بالسلام، "ك" (٢١/ ٢٠٩).

¬ (¬٩) قوله: (بالسلام) قال الأكثرون: تزول الهجرة بمجرد السلام ورَدِّه، وقال الإمام أحمد: لا يبرأ من الهجرة إِلَّا بعوده إلى الحال التي كان أوّلًا، "قس" (١٣/ ١١٠)، استدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 12، ص 134 (SanadKitab #907, hlm. urut 8496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.