قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ¬ (¬١)، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ¬ (¬٢)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيمِ ¬ (¬٣) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ" إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَىَ الْمَرْأَةِ غُشلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ" ¬ (¬٤). فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "فِيمَ تُشْبِهُ الْوَلَدَ؟! " ¬ (¬٥). [راجع: ١١٣٠.
٦٠٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيمَانَ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ¬ (¬٧) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو ¬ (¬٨):
"فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ". "فِيمَ تُشْبِهُ الْوَلَدَ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "فَبِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ". "أَخْبَرَنَا عَمْرٌو" في نـ: "أَنْبَأَنَا عَمْرٌو".
===
¬(¬١) عروة، "ع" (١٥/ ٢٣٨).
¬ (¬٢) بفتحتين، هند زوج النَّبِيّ ﷺ، "ك" (٢١/ ٢١٨).
¬ (¬٣) بالتصغير، هي أم أنس زوجة أبي طلحة الأنصاري، "ك" (٢١/ ٢١٨).
¬ (¬٤) قوله: (إذا رأت الماء) أي: المني، أي: يجب الغسل إذا احتلمت وأنزلت. قوله: "في" أي: فبأيّ شيء [حصل] شبه الولد بالأم؟ أو يشبه الأم، وفي بعضها "فيم" أي: في أيّ شيء [المشابهة بينهما] لولا أن لها ماء ينعقد الولد منه. قالوا: في ماء الرجل قوة عاقدة، وفي ماء المرأة قوة منعقدة، "ك" (٢١/ ٢١٢)، "ع" (١٥/ ٢٣٨).
¬ (¬٥) مرَّ الحديث (برقم: ٢٨٢) في "كتاب الغسل".
¬ (¬٦) أبو سعيد الكوفي، "ع" (١٥/ ٢٣٨).
¬ (¬٧) عبد اللّه، "ك" (٢١/ ٢١٨)، "ع". (١٥/ ٢٣٨)
¬ (¬٨) هو ابن الحارث، "ك" (٢١/ ٢١٨)، "ع" (١٥/ ٢٣٨).