وَلَا يَحِلُّ لَهُ ¬ (¬١) أَنْ يَثْوِيَ ¬ (¬٢) عِنْدَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ" ¬ (¬٣) ¬ (¬٤). [راجع: ٦٠١٩].
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ، وَزَادَ: "مَنْ كَانَ ¬ (¬٥) يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".
٦١٣٦ - حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ¬ (¬٧) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٨)، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ¬ (¬٩)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ¬ (¬١٠)،
"حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ".
===
¬(¬١) أي: للضيف.
¬ (¬٢) من الثوى، وهي الإقامة بالمكان، "ك" (٢٢/ ١٠).
¬ (¬٣) قوله: (حتى يحرجه) من الإحراج ومن التحريج أيضًا، فعلى الأول بالتخفيف وعلى الثاني بالتشديد أي: لا يضيق صدره بالإقامة عنده بعد الثلاثة، "ع" (١٥/ ٢٧٠)، ويستفاد من قوله: "يحرجه" أنه إذا ارتفع الحرج جازت الإقامة بعد بأن يختار المضيف إقامة الضيف أو يغلب على ظن الضيف أنه لا يكره ذلك، "قس" (١٣/ ١٦٨).
¬ (¬٤) من الحرج، وهو الضيق، "قس" (١٣/ ١٦٨).
¬ (¬٥) أي: من كان إيمانه كاملًا ينبغي أن يكون هذا حاله، "ع" (١٥/ ٢٧١).
¬ (¬٦) المسندي، "ع" (١٥/ ٢٧١).
¬ (¬٧) عبد الرحمن، "ع" (١٥/ ٢٧١).
¬ (¬٨) الثوري، "ع" (١٥/ ٢٧١).
¬ (¬٩) عثمان الأسدي، "ع" (١٥/ ٢٧١).
¬ (¬١٠) ذكوان الزيات، "ع" (١٥/ ٢٧١).