بَعْدَ مَا كَبِرَ ¬ (¬١) وَنَتْفِ الإِبْطِ ¬ (¬٢)
٦٢٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ ¬ (¬٣)، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ¬ (¬٤)، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ" ¬ (¬٥). [راجع: ٥٨٨٩، تحفة: ١٣١٠٤].
٦٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬٦) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ¬ (¬٧)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (¬٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
"بَعْدَ مَا كَبِرَ" في ز: "بَعْدَ الْكِبَرِ".
===
على الرجال والنساء، وفي قول: سُنَّة، وبه قال مالك والكوفيون، وفي قول: واجب على الرجال دون النساء، وقد روي مرفوعًا: "الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء"، لكن هذا ضعيف ["رواه أحمد" (٥/ ٧٥)، و"البيهقي" (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٥)]، "ع" (١٥/ ٤٠٣).
¬ (¬١) بكسر الموحدة.
¬ (¬٢) بسكون الموحدة وبكسرها.
¬ (¬٣) أي: استعمال الحديد لحلق العانة، "ك" (١١٩/ ٢٢)، "ع" (١٥/ ٤٠٣).
¬ (¬٤) مرَّ الحديث (برقم: ٥٨٨٩).
¬ (¬٥) أي: قصها.
¬ (¬٦) الحكم بن نافع.
¬ (¬٧) عبد الله بن ذكوان.
¬ (¬٨) عبد الرحمن بن هرمز.