Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 487

  1. ٨٠ - كتاب الدعوات
  2. ٣٢ - باب الصلاة على النبي ﷺ-

٦٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّه بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ¬ (¬١) -وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ ¬ (¬٢) عَنْهُ -أَنَّهُ رَأَى ¬ (¬٣) سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ¬ (¬٤). [راجع: ٤٣٠٠].

٣٢ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ- ¬ (¬٥)

"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا شُعَيْبٌ". "مَسَحَ عَنْهُ" في نـ: "مَسَحَ عَلَيهِ".

===

¬(¬١) مصغر الصعر بالمهملتين والراء، العذري بضم المهملة وسكون المعجمة وبالراء، "ك" (٢٢/ ١٥٥).

¬ (¬٢) مرَّ بيانه (برقم: ٤٣٠٠).

¬ (¬٣) يتعلق بقوله: "أخبرني عبد الله"، وجملة: "وكان رسول الله ﷺ " معترضة بينهما، "ع" (١٥/ ٤٥٢).

¬ (¬٤) مرَّ بيان الاختلاف فيه (برقم: ٩٩٠).

¬ (¬٥) قوله: (باب الصلاة على النبي ﷺ) هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلَها وصفتها ومحلها، والاقتصارُ على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث، وقد يؤخذ منه الثاني. أما حكمها: فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: أولها: قول ابن جرير الطبري أنها من المستحبات، وادعى الإجماع على ذلك، ثانيها: مقابله، وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماعَ على أنها تجب في الجملة بغير حصر، ثالثها: تجب مرة في العمر في صلاة أو في غيرها، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما، رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعي ومن تبعه، خامسها: تجب في التشهد، وهو قول الشعبي: وإسحاق بن راهويه، سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 12، ص 487 (SanadKitab #907, hlm. urut 8849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.