Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 166

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ٣٣ - باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ ¬ (¬٢)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٣)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا ¬ (¬٥) طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا. [راجع: ٥٨٢، أخرجه: م ٨٢٨، تحفة: ٧٥٣٢].

٣٣ - بَابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا ¬ (¬٦)

"ابْنُ زَيْدٍ " سقط في نـ. " بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " كذا في هـ، وفي صـ، عسـ، قتـ، ذ: "بِلَيْلٍ وَنَهَارٍ"، وفي نـ: "بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ".

===

¬(¬١) " أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

¬ (¬٢) "حماد بن زيد" هو ابن درهم الأزدي الجهضمي البصري.

¬ (¬٣) "أيوب" السختياني.

¬ (¬٤) "نافع" مولى ابن عمر ﵁.

¬ (¬٥) قوله: (لا تحرّوا … ) إلخ، قال الكرماني (٤/ ٢٢٥): هذا هو دليلُ مالك حيث قال: لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس، وقال الشافعي: الصلاة عند الاستواء مكروهة لما ثبت أنه ﷺ كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، انتهى، قال العيني (٤/ ١١٧): قلت: لم يثبت ذلك، فإنَّ الحديثَ فيه غريبٌ.

¬ (¬٦) قوله: (ونحوها) قال ابن المنير: السرُّ في قوله: "ونحوها" لتدخل فيه رواتب النوافل وغيرها، وقال أيضًا: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، انتهى. قال العيني (٤/ ١١٧): قلت: لا نسلم أن قوله: "ونحوها" لدخول رواتب النفل، بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت، وسجدة التلاوة، والنهي الوارد في هذا الباب

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 166 (SanadKitab #907, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.